⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5781 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،و المداولة قانونا 0 من حيث إنه المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمةبجلسة 30/11/2004 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 3234 لسنة 59ق ، مع مايترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الأشكال قد استوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0 وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوه الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة )0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق إنه بجلسة 30 / 11 / 2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 3234 /59 قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وعندما تقدم المدعى بالحكم إلى الجهة الإدارة لتنفيذه وإعمال مقتضاه امتنعت عن تنفيذه 0 ولم تكشف الأوراق عن أنه قد تم الطعن فى هذا الحكم و صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين على الجهة الإدارية تنفيذ الحكم وأعمال مقتضاه ، دون أن يحاج فى ذلك ما قد تتزرع به من إقامه ثمه إشكال على هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين منه القضاء بالأستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، مع تنفيذ هذا الحكم بمسودته بغير إعلان وفقا لحكم المادة 286 مرافعات لتوافر دواعى الاستعجال 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة :- بقبول الإشكال وبالاستمرار فى تنفيذالحكم المستشكل فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2004 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 30/11/2004 فى الدعوى رقم 3234 لسنة 59ق 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه قد صدر حكم لصالحه فى الدعوى رقم 3234 لسنة 59ق بجلسة 30/11/2004 وقد قضىهذا الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وأضاف المدعى أنه توجه لتنفيذ الحكم المذكور ألا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم دون مبرر قانونى ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم ، وإختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/12/2004 وبها حضر وكيل المدعى وقدم ما يفيد استلام الجهة الإدارية للحكم الصادر لصالح المدعى والمنوه عنه ، وبهذه الجلسة أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 14/12/2004 ، وعلى الجهة الإدارية الرد علىالدعوى فى موعد أقصاه الساعة 11 صباح ذلك اليوم مع تكليف السكرتارية إيداع صورة طبق الأصل من الحكم المستشكل فيه ، وبجلسة اليوم لم تقدم الجهة الإدارية ردا على الدعوى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0