الطعن رقم 7740 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15/1/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحــــــلفاوى وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بدفع خمسين ألف جنيه بصفة تعويض 0
و حيث إن المدعى لم يمتثل لقرار المحكمة الصادر بجلسة 5/6/2001 بالرغم من تكرار تأجيل نظر الدعوى لذات السبب ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزاء نكوله عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة عمل بحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف نظر الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت - ابتداء - قلم كتاب محكمة سوهاج الطلب بتاريخ 8/11/1994 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى لحقت به نتيجة فقد أبنه ووفاته أثنا أداء الخدمة العسكرية 0
وقضى في الدعوى بجلسة 25/2/1995 بعدم الاختصاص المحلى والإحالة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت برقم 4637 / 1995 تعويضات كلى شمال القاهرة والتى قضت فيها بجلسة 31/1/1996 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي وتد وول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر 0
وبجلسة 5/6/2001 قررت المحكمة حضور المدعى لمناقشته في طلباته ، وتأجل نظر الدعوى لآجال عديدة دون أن يستجيب المدعى لطلب المحكمة فقررت حجزها ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0