⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-11-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر ادارى
⚖️ حدود اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالاوامر الادارية
⚖️ مشروع عام قامت به الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة وهي تقوم بتنفيذ مشروع عام لم تراع الاعتبارات الفنية اللازمة في عمله فإنها تكون مسئولة حتماً عما يصيب الغير من الضرر من جراء ذلك. وليس من المحظور على المحاكم، إذا ما رفع إليها نزاع من هذا القبيل، أن تتحرى ثبوت التقصير المدعي به على الحكومة وتتحقق من الضرر المطلوب التعويض عنه، فإن ذلك لا يدخل في الحظر الوارد بالمادة 15 من لائحة الترتيب المقصور على تأويل أي عمل أو أمر من أوامر الإدارة أو وقف تنفيذه، بل هو متعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعي لحوقه بطالب التعويض بسبب خطأ مدعي وقوعه من جانب الحكومة. وإذن فإذا كان الموضوع المعروض على المحكمة هو مجرد طلب تعويض عن ضرر يقول المدعي إنه أصاب أرضه ومباني عزبته الواقعة على ترعة معينة بسبب مياه النشع التي تسربت إليها من هذه الترعة بعد إنشائها، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي في بحثها عناصر مسئولية الحكومة قد تعرضت لمنسوب المياه في تلك الترعة وأثبتت أن الحكومة جعلت هذا المنسوب فيها على ارتفاع متجاوز الحد الأقصى المسموح به فنياً فحصل منه النشع، وأنها مع ذلك أهملت إنشاء المصارف التي تخفف من أثر تجاوز الحد الأقصى للزيادة المباحة في منسوب المياه عن منسوب الأرض، وأن الهدار الذي وضع في آخر الترعة لا يؤدي عمله - فكل هذا البحث لم يكن فيه تعرض للأمر الإداري من ناحية وقفه أو تأويله أو إلزام جهة الإدارة بإجراء عمل معين أو بالتصرف في شأن من الشئون على خلاف ما تصرفت، وإنما هو للتحقق من قيام الخطأ المدعى به وحصول الضرر الذي أصاب طالب التعويض من تصرف من جانب الحكومة لم تلاحظ فيه الاعتبارات الفنية.