⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12484 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/3/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكينه من زيارة نجله / أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم المتواجد بهذا السجن أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن المستقر عليه أن الفصل في الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق المستعجل من الدعوى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المستفاد من أحكام المواد 42 من الدستور و 38 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ، أن المشرع حرصا على تأكيد احترام آدمية الإنسان وكرامته وعدم المساس به ماديا أو معنويا ، فقد جعل للمحكوم عليه بأية عقوبة ومن باب أولى المعتقل أو المحبوس احتياطيا الحق في الزيارة، وهو حق مزدوج تقرر للمحكوم عليه ولذويه ، ولأى منهم أن يطلب ذلك وفقا للضوابط التى رسمها القانون ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لجهة الإدارة أن تمنع الزيارة أو تقييدها لأسباب صحية أو أمنية ، إلا أن هذا المنع الاستثنائي لا يكون مطلقا أو غير محدد بمدة معينة ، وإنما هو منع في أوقات معينة ولأسباب محددة ، وإلا كان مخالفا للقانون 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد منعت الزيارة عن المسجون / أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم - نجل المدعى - المتواجد بسجن شديد الحراسة بسبب الاعتقال ، وذلك لصدور عدة قرارات بمنع الزيارة عن هذا السجن لمدة ثلاثة أشهر تجدد قبل انتهائها ، حتى أصبح منع الزيارة منعا مطلقا وإغلاق السجن مستمرا وتاما ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بمنع الزيارة عن السجن المشار إليه يكون مخالفا لحكم الدستور والقانون ، الأمر الذى يضحى معه هذا القرار باطلا مستوجبا القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين المدعي من زيارة نجله المذكور بالسجن المشار إليه أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها تمكين المدعى من زيارة نجله / أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم في سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/9/ 2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه السيد / ........... ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكينه من زيارته ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه والد السيد / ......... ، المتواجد حاليا بسجن شديد الحراسة بسبب الاعتقال ، ولم تمكنه إدارة السجن من زيارة نجله بالرغم من حصوله على العديد من تصاريح الزيارة من مكتب النائب العام ، بدعوى صدور قرار من وزير الداخلية بغلق السجن غلقا تاما لمدة ثلاثة أشهر ، إلا أن هذا الغلق يتجدد تلقائيا بقرار جديد فور انتهاء المدة الأولى وعلى نحو مستمر ، وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته لحكم الدستور والقانون ولكونه مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويترتب عليه آثار يتعذر تداركها ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى لجلسة 20/11/2001 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين المدعى من زيارة نجله / ......... في سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة إصدارالحكم بجلسة 26/3/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0