الطعن رقم 13717 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة 0قانونا
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام المدعى عليها بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينيه مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته إستهدافا لمراقبه مشروعيته ، ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم منتج لإثاره عند إقامة الدعوى ، إذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى ، كانت الدعوى غير مقبولة ـ المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4256 لسنة 34ق جلسة 2/3/1991 0
ومن حيث إنه ولما كانت جهة الإدارة قد قدمت ضمن حافظة مستنداتها ما يفيد أن المدعى غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر - كما أن دفاعها قد استند فى الدفع المبدى من الإدارة بعدم قبول الدعوى - على أنه لا يوجد ثمه قرار يمنع المدعى من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين منه ، فأن الدعوى والحالة كذلك تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى ولا يحاج على ذلك مما ورد بصحيفة الدعوى أو ما قدمه المدعى من مستندات مفادها حصوله على تأشيره دخول إلى المملكة المغربية - فمجرد الحصول على تأشيره دخول أى بلد لا يعنى تحقق واقعه المنع من السفر الذى يجب أن تقوم عليها شواهد من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و ألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام المدعى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 26/5/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فما تضمنه من منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهم بدفع تعويضا مناسبا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وبالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى :- أنه يعمل مدير قسم الحجوزات بفندق ....... طابا بالغردقة ولم يسبق اتهامه فى أى تهمه ، وعند قيامه بالسفر فوجئ بضباط هيئة الميناء والجوازات بمطار القاهرة أثناء سفره إلى المغرب بأخباره بمنعه من السفر دون سبب 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ويمثل اعتداء صارخا على حريته ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع ، وقد حددت المحكمة جلسة 2/7/2002 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 18/3/2003 حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة ، و التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب وحق المدعى فى التعويض وفقا لما تقرره هيئة المحكمة و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وبجلسة 22/4/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ورفض طلب التعويض وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 14/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0