الطعن رقم 19 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-6-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اطيان غير مسجلة عقودها
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور محمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس و محمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 491 من القانون المدني خولت المحكمة وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها أن تعهد بهذه الحراسة لأحد أطراف الخصومة. والقول بأن الحراسة يجب ألا تتناول الأطيان التي آلت إلى طالب الحراسة من خصمه بعقود غير مسجلة مردود بأن حكم القانون هو أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل، ولا فرق بينهما سوى أن نقل الملكية في العقد غير المسجل يتراخى إلى الوقت الذي يتم فيه التسجيل فعلاً. ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشتري أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر من آثار البيع الذي لا يحول دونه عدم حصول التسجيل. ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون المشتري، إذا ما خشي على العين من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع، أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة 491 المذكورة إذ النزاع على كل حال منصب على العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقرير الخطر الموجب وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة هو من المسائل الموضوعية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على ما يبرره من الاعتبارات فذلك يكفي في تسبيب حكمها ويتضمن الرد على كل ما التحقيق.لدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التي لم يرد عليها صراحة.