الطعن رقم 7590 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
ود0حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 333،337 لسنة 55 ق جلسة 7/11/2001 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً 0
وحيث إنه عن موضوع الإشكال فإن الأصل فيه سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه - أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق المقرر قانونا 0
ومن ناحية أخرى لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فى ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه من الوجوه إلا من خلال ولوج أحد الطرق المقررة قانونا للطعن على الأحكام 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون والواقع فإن هذا النعى فى حد ذاته لا يمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المشار إليه ، وإنما ينطوى بلا ريب على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقيم عليها الحكم المستشكل فى تنفيذه وهو ما يعد بمثابة طعن عليه بغير الطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يكون معه الإشكال الماثل غير قائم على سند من القانون حرياً القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الاشكال شكلاً ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 7/11/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا0
وذكر شرحا للإشكال أنه قد صدر ضده الحكم فى الدعويين رقمى 333 ، 337 لسنة 55 ق من محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة اعتراضات الترشيح بمجلس الشعب باعتبار صفته فئات بدلا من عمال إذ إن صفته الصحيحة هى عامل ، وأنه فى سبيل الطعن على الحكم المستشكل فى تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وبجلسة 10/3/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولا ئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 0
وقد حدد لنظر الإشكال أمام هذه المحكمة جلسة 29/8/2001 وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0