الطعن رقم 16344 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق18/11/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجــــــيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحــــــلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لاثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى ، كما أن تلك الاوراق قد جاءت قاصرة عن اثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد محل الدعوى وإلى المنطقة الازهرية التابع لها واية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
- تمهيديا - وقبل الفصل فى الدعوى بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 ( خمسمائة ) جنيه على حساب مصروفات الخبير وأتعابه وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/1/2004 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 24/2/2004 فى حالة سدادها و أبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبى بإمتناع شيخ الازهر عن تعيين العمالة المتطوعة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة أيا كان نوعها من مدرسين وكتبة وعمال بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبة وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية الحكم أصليا :
(أ) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
(ب) برفض جميع طلبات المدعى في شقى الدعوى 0
واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات بميزانية الازهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به 0