⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10477 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق23/11/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفـــــــاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ---------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية وردان التى أجريت فى 8/4/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أنه : - " مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 " 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما أسس ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الإشراف العاملون المدنين كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكفى لتحقيق الغاية الدستورية من الإشراف على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والمستندات المودعة فى الدعوى أن عوار قد أصاب عملية الانتخاب محل الدعوى الماثلة حاصلة عدم توقيع رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات على النموذج ( 50 م ش ح ) لكثير من اللجان الفرعية الموضحة تفصيلا بالأوراق منها اللجنة رقم (22) التى جاءت خالية من توقيع المذكور وأيضا خلت من توقيع أمين اللجنة العامة ، كما جاء محضر إجراءات فرز اللجنة العامة رقم (12) نموذج (49م ش ح ) خلوا من توقيع أمين اللجنة ، ولا ريب أن هذه المخالفات تنال من صحة العملية الانتخابية وتصم قرار إعلان نتيجتها محل الدعوى بعدم المشروعية ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية من أن تلك المخالفات لا يترتب عليها بطلان العملية الانتخابية حيث إن التوقيع على أوراق العملية الانتخابية هو مظهر المشاركة الفعلية فى أعمال الرقابة والفرز من القائمين بها كرؤساء وأعضاء وأمناء اللجان 0 وهديا على ما تقدم ، فإن طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية وردان التى أجريت فى 8/4/2002 يكون مستندا إلى صحيح حكم القانون ، وهو ما يتعين أن تقضى به المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب محل النزاع الماثل 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس محلى قرية وردان على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس المحلى لقرية وردان دائرة منشأة القناطر مركز إمبابة بصفة عامل ، وأجريت الانتخابات فى 8/4/2002 وقد شابها مخالفات قانونية تمثلت فى أن المرشحين هم الذين قاموا بفرز وتجميع أصوات الناخبين وإعطاء البيان النهائى لرئيس لجنة الفرز الأمر الذى ترتب عليه عدم سلامة العملية الانتخابية وبطلانها وعدم تعبيرها عن الواقع تعبيرا حقيقيا ، وانتهى المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15/10/2002 ا قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها، وبذات الجلسة كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانونى فى الدعوى بشقيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما ترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ثم نظرت المحكمة الدعوى بعد ذلك على النحو الثابت بالمحاضر ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة تمسك فيها بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة 22/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة21/10/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير تكميلي فى ضوء أوراق العملية الانتخابية المقدمة من الجهة الإدارية والمودعة سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا انتهت فيه لما ورد من أسباب إلى ذات رأيها السابق فى التقرير الاصلى ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع وانقضى الاجل دون تقديم شئ ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2004 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0