الطعن رقم 618 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق11/11/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الديــــــــن الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـــس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد احمد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه ( وفقا لطلباته الختامية ) إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بتحديد مقار ثلاث لجان انتخابية فرعية فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة " الدائرة العاشرة " بمحافظة القاهرة ، داخل قسم ونقطة شرطة حدائق القبة ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى تلك الدائرة 0
ومن حيث إنه عن طلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فإنه وفقا لحكم المادة99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 29/7/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعى بما كلفته به المحكمة بجلسة 8/4/2003 ، وإذ قدم المدعى بتاريخ 30/8/2003 طلبا إلى المحكمة يطلب فيه تعجيل الدعوى من الوقف فتحدد له جلسة 7/10/2003 وقد قام بإعلان الخصـــــوم بهذه الجلسة من ثم فإنه يكون قد قام طلب التعجيل فى المـــــيعاد المقرر قانونا ، مما لا يجوز معه قــــــــانونا
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتـــــــاريخ 29/10/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتحديد مقار اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ( الشياخة أ ومقرها ديوان قسم شرطة حدائق القبة ، سيدات حدائق أ ومقرها نقطة شرطة الحدائق ، سيدات حدائق ب ومقرها نقطة شرطة الحدائق ) وبإلزام الجهة الإدارية بتحديد مقار تلك اللجان خارج قسم ونقطة شرطة حدائق القبة كغيرها من اللجان التى تم تحديد مقرها بالمدارس ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فى انتخابات عام 2000 عن دائرة قسم شرطة حدائق القبة ( الدائرة العاشرة ) وقد تبين له من مطالعة كشف توزيع اللجان الفرعية أن ثلاث لجان منها قد تحدد مقرها داخل ديوان قسم شرطة حدائق القبة ونقطة شرطة الحدائق ، على النحو المشار إليه ,وأنه ينعى على قرار الجهة الإدارية بتحديد تلك المقار بالبطلان حيث إن تحديد تلك المقار بقسم شرطة الحدائق ونقطة شرطة الحدائق سوف يؤثر على الأشخاص المقيدين للإدلاء بأصواتهم فى تلك الدوائر لصالح مرشحى الحزب الوطنى ضده باعتباره ممثلا للتيار الاسلامى ، وأنه كانت توجد أماكن بديلة يمكن أن تكون مقارا للجان الفرعية الثلاث المذكورة بما يوفر الحيدة والنزاهة فى إجراء العملية الانتخابية بعيدا عن تأثير رجال الشرطة على الناخبين لصالح الحزب الوطنى ، مما يصم قرار الجهة الإدارية بإساءة استعمال السلطة 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعــــوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 31/10/2000 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/12/2000 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ، وأثناء تحضير الدعوى أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وصحيفة معلنة يطلب فيها إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن عام 2000 بالدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة الحدائق بمرحلتيها الأولى والإعادة وذلك كأثر من أثار القرار المطعون فيه بتحديد مقار اللجان الفرعية داخل قسم ونقطة شرطة حدائق القبة ، ثم أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة ولائيا ونوعيا وإلزام المدعى المصروفات 0
ثم نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 8/4/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 17/6/2003 وكلفت المدعى بالاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين ولما لم يقم المدعى بالحضور وتنفيذ ما كلفته به المحكمة حكمت بجلسة 29/7/2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وقد قام المدعى بتقديم طلب إلى المحكمة بتاريخ 30/8/2003 لتعجيل الدعوى من الوقف حيث تم تحديد جلسة 7/10/2003 لنظر الدعوى وقام المدعى بإعلان الخصوم بهذه الجلسة وعند نظر الدعوى بهذه الجلسة طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/11/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0