⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20895 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علي عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ إبراهيم الطحان نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ وسام سعيد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبدالله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمة" - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. - ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/ 1956 وتعديلاته فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم منه بشأن قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى وذلك بالجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد هؤلاء بجداول انتخابات القسم المذكور. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء الإداري فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون ونكتفي المحكمة بإثبات ذلك بالاسباب دون المنطوق. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا. ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن:_ "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني". وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/ 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على ان: "على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا: إبداء الراي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية 2- أعضاء مجلس الشعب. .............................. وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر: "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث...." وتنص المادة (5) من ذات القانون على: تنشأ جداول انتخابات يقيد فهيا أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانمه من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (15) منه على أن:- "لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيد أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، ان يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشرة من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي إيصالات لمقدميها". كما تنص المادة 16 من القانون على:- يفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا..... وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قرارتها إلى ذوي الشان خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. وتنص المادة 17 منه على: لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وتنص المادة (20) على أنه على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها: وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73/ 1956 على أن:- يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول للك من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول روقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته والمركز أو القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور قد تضمن الحريات والحققو والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين في الانتخاب باعتباره من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته إسهامهم في إختيار من يقودهم أو يمثلهم معبرا عن صحيح إرادتهم عن طريق جداول الانتخاب التي تمثل وعاء الإرادة الشعبية على وجه تكون معه المجالس المنتخبة كاشفة في حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على ان حق المواطن في القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلى الوطن ولا يحرم منها إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق بصراحة تنظيما لهذاالجداول وبعد لها عن كل ما ينال مصدقيتها وصولا إلى شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الاهداف التشريعية والدستورية. ومن حيث إن المشرع قد أوجب على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب في اكثر من جدول انتخابي واحد، وانطلاق م عمومية حق الانتخاب رخص المشروع لكل من أهمل اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطا في بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه في جداول الانتخاب، كما رخص لكل مقيد اسمه في جداول طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشروع بلجنة حددت المادة (16) من القانون رقم 73/ 1956 تشكلها ولاية الفصل في هذه الطلبات، كما رصخ لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء الإداري والذي يبسط رقابته على القرار فإن استبان له صحته وسلامته أبقاه أعلاه سليما ومشروعا، وإن كان غير ذلك ألغاه أثره بما ينزله من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بإخطار مدير الأمن ولجان القيد والأحكام الصادرة في التعديل في الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. - ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 73/ 1956 قد رفضت قيد أسماء المواطنين المشار إليهم بعريضة الدعوى بالجداول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور وبعد أن تقدم المدعي طلبا قيدهم بحسبانه أحد الناخبين المقيدين بجداول هذا القسم، ولم تكشف الاوراق عن ثمة مانع يحول دون قيدهم هؤلاء بالجداول الانتخابية لقسم بولاق الدكرور حيث إنهم قد تجتاوزوا سن الثماني عشرة سنة ويقيمون بدائرة القسم عدا محمود محمد الجواد، محمد أحمد محمد مبروك فهما يقيمان خارج دائرة قسم بولاق الدكررو علي نحو ما هو ثبا بحافظة المستندات المقدة من المدعي بجلسة 31/ 5/ 2005 ومن ثم فلا يحق قيدهم بالجداول المذكورة ويصبح القرار المطعون فيه يرفض قيدهم مقصور مطابقا لحكم القانون، كما يكون كذلك بالنسبة لكل من حسين أحمد محمد حسن حامد، محمد حسن حسين حامد، أكرامي عبد الرسول احمد إبراهيم، محمد عبد الحميد محمد إسماعيل، صالح محمد علي معوض حيث لم يشتم الطلب المقدم من المدعي للقيد بالجداول الانتخابية وسالفة البيان حسبما هو مبين بمستندات الإدارية كل من محمد عبد الحميد محمد إسماعيل، صالح محمد على معوض بينما أن الثلاثة الآخرين مقيدين بالجداول ولكي لا يكون تكرار بالنسبة لهم . - وعليه وبمراعاة حالة هؤلاء السبعة يكون القرار المطعون قيه قد صدر مخالفا للواقع والقانون ما يتعين معه القضاء بالغاءه ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد أسماء المواطنين المذكورين بعريضة الدعوى، عدا السبعة المبينة أسمائهم للاسباب المذكورة قريبهم، بالجداول الانتخابية لقسم بولاق الدكرور وعلى أن يكون ذلك بعد مطابقة الأسماءعلى بطاقات تحقيق الشخصية لهؤلاء. - ومن حيث إنه عن المصروفات، فإنه الدعوى معفاه من الرسوم طبعا المادة (17) من قانون مبشارة الحقوق السياسية رقم 73/ 1956. "فلهذه الاسباب" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغائه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الأسماء الواردة بصدر هذاالحكم بجداول الانتخاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكررو فيما عدا محمود محمد عبد الجواد، محمد أحمد محمد مبروك، حسنين أحمد محمد حسن حامد، محمد حسن حسين حامد، إكرامي عبد الرسول أحمد إبراهيم، محمد عبد الحميد محمد إسماعيل، صالح محمد علي معوض، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وكلفت قلم الكتاب بإخطار كل من مدير أمن الجيزة، ورئيس لجنة القيد بقسم بولاق الدكرور بنسخة رسمية من هذا الحكم خلال خمسة أيام.
فقرة رقم -1
* الــوقــــائــــــع * وتخلص في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/ 4/ 2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/ 1956 وتعديلاته المتضمن رفض طلب قيد السادة المذكورين في صحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. وذكر المدعي شرحا للدعوى: أنه قد تم بصفته ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية لقسم بولاق الدكرور في 14/ 2/ 2005:- بطلب علي المدعي على القيد كل من:- 1 ـ ......................... الــخ . وذلك بجدال الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور وإعمالا لأحكام القانون رقم 73/ 1956 بشأن مبشارة الحقوق السياسية وقد رفضت الجهة المدعي عليها قيدهم بالمخالفة لأحكام القانون. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع: - وقد حددت المحكمة جلسة 31/ 5/ 2005 لنظر الشق العاجل وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات التالية على النحو الوارد تفصيلا بالمحاضر، وخلالها قدم الحاضر عن المدعي حافظت مستندات، ومذكرتين، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فهيا تحكيم أصليا: - لعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياص رفض الدعوى. - وأودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف من المحكمة تقريرا بالرأي القانون ارتأت فيه المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الواردة أسماؤهم بجداول الناخبين وإلزام المحكمة الإدارية بالمصروفات. - وبجلسة 15/9/ 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/ 10/ 2005 مع التقدمي بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وبتاريخ 29/ 9/ 2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبعد انتهاء الأجل قدم الحاضر عن الدولة طبعا بإعادة الدعوى للمرافعة، تلفت المحكمة عنه_ وقد أجل النطق بالحكم لجسة اليوم لاتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.