الطعن رقم 17 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن واقعة علم الشفيع ببيع الأرض التي يشفع فيها وبأسماء البائعين مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما في الدعوى من أدلة و قرائن يصح أن تؤدي إليها عقلاً. فإذا دفع في دعوى الشفعة بسقوط الحق في رفعها لعدم توجيهها إلى جميع البائعين، فطلب المدعي التأجيل لإدخال من لم توجه إليه منهم، فأجابته المحكمة إلى طلبه، فطلب صورة عقد البيع لمعرفة أسماء جميع البائعين ودفع رسم الصورة وسلمت الصورة في التاريخ الذي ذكرته المحكمة في حكمها إلى وكيله في دعوى الشفعة بالذات، ولكنه تأخر في إعلان باقي البائعين أكثر من شهرين من تاريخ تسلم وكيله الصورة، فاستخلصت المحكمة من ذلك وغيره مما ذكرته في حكمها أنه كان يعلم بأسماء البائعين الباقين من تاريخ تسلم وكيله الصورة أو بعد ذلك بزمن وجيز، فإن استخلاصها ذلك سائغ وفي حدود سلطتها. ثم إذا هي رتبت على ذلك سقوط حق المدعى في الشفعة فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ أن دعوى الشفعة يجب رفعها في الميعاد المحدد وإلا سقط الحق فيها طبقاً للمادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة. وهذا الميعاد هو ثلاثون يوماً من وقت إعلان الرغبة في الشفعة " أو من وقت العلم بأسماء باقي البائعين والدعوى قائمة مع سبق إبداء الرغبة كما هي الحال هنا ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة قد نصت على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع وعلى المشتري وإلا سقط الحق فيها. ومع وجود هذا النص الصريح لا محل للاجتهاد والقول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة وأنه لا يترتب على عدم إعلانه سقوط الحق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه إن صح القول بعدم وجوب إعلان الرغبة في الشفعة إلى البائع لعدم النص صراحة على السقوط في المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة وعدم ذكر البائع صراحة في الفقرة " ثانياً " من المادة التاسعة عشرة فإن ذلك لا يؤثر في سقوط الحق في دعوى الشفعة إذا لم ترفع على البائع مع المشتري في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إعلان الرغبة ما دام الشارع - كما سلف - قد نص على السقوط عند عدم مراعاة ذلك.