⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/2/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام النجار نائب رئيــــس مجــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 و من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء المواد 5، 6 ، 12 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و من حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الطعن على القرارات التنظيمية العامة يأخذ أحد سبيليين ، فإما أن يطعن عليه في خلال مدة الستين يوما التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإما أن يتربص صاحب الشأن حتى يكون في حالة خاصة يطبق عليه في شأنها هذا القرار التنظيمى العام فعندئذ ينفتح له ميعاد جديد للطعن عليه ويتحدد - أيضا - بستين يوما من تاريخ تطبيق ذلك القرار عليه ، وفى غير هاتين الحالتين يغدو الطعن غير مقبول شكلا 0 و من حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 162 لسنة 1993 نشر بالوقائع المصرية في 3/2/1993 0على حين أقام المدعى دعواه الماثلة - طعنا على هذا القرار - في 24/10/1993 - ولم تثبت من أوراق الدعوى أن المدعى أو أى ممن يمثلهم كان في وقت رفع الدعوى في حالة خاصة استوجبت تطبيق هذا القرار عليهم - فإن هذه الدعوى تضحى مرفوعة بعد الميعاد القانونى المقرر بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة ومن ثم فهى غير مقبولة شكلا 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/1993 يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1992 فيما تضمنته من نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1994 ناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث صدرت هذه اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 والمنشور بالوقائع المصرية في 3/2/1993 وعلى أن يعمل بها من اليوم التالى لتاريخ النشر ، ويرى المدعى أن هذه اللائحة جاءت مخالفة للدستور والقانون وعلى الأخص في موادها أرقام 5، 6 ، 12 الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسة 8/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكــــــــم بجلسة 12/2/2002 مع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها موضوعا 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0