الطعن رقم 17274 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق1/ 2 /2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة
*******
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم حسب طلباته الختامية الواردة بمذكرة دفاعه المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم : -
أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بعدم إلغاء انتدابات السادة المستشارين والقضاة للعمل بمجلس الشعب والشورى والجهات الحكومية كل الوقت أو بعضه 0
ثانيا : - بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بانتدابات السادة المستشارين والقضاه للجهات المشار إليها 0
ثالثا : التصريح له باتخاذ إجراءات الدعوى الدستورية 0
و حيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء ان يتوافر في المدعى شرط المصلحة ، سواء عند إقامة الدعوى ، كما يتعين أن تستمر هذه المصلحة حتى الفصل في الدعوى ، فإذا انتفى شرط المصلحة في جانب المدعى كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء ذلك الشرط 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كانت الدعوى الماثلة تدور حول انتداب المستشارين والقضاة ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا يكون للمدعى ثمة مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على ذلك لكونه ليس من رجال القضاء ولا المستشارين الذين ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ، الأمر الذي ينتفى فيه شرط المصلحة في الدعوى الماثلة ، وبتعين القضاء بعدم قبولها تبعا لذلك ، دون ثمة حاجة لبحث مدى جدية الدفع المثار من المدعى بعدم دستورية المادة 62 من قانون السلطة القضائية والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا والرد على ذلك لعدم جدواه 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
--------
بتاريخ 10/7/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلـــــــــك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد تقدم بطلب إلى المدعى عليهم بتواريخ 22/6، 27/6 ، 3/7/2002 في شأن إصدار قواعد تنظيمية أو قرارات إدارية في شأن انتداب السادة المستشارين والقضاه لجهات الحكومة ومجلس الشعب والشورى وذلك بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية ومجلس الدولة ، وهذا يعد مساسا لاستقلال القضاء ، ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات ، ومن ثم كان يتعين على المدعى عليهم إلغاء تلك الانتدابات إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا ، الأمر الذي حدا به إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته التى اختتم بها عريضة الدعوى والسالف بيانها 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع عدم الإحالة لعدم وجود محكمة أخرى مختصة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع أودع خلالها كل من طرفى الدعوى مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمــــــــلة على أسبابه لدى النطق به 0