⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17226 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق1/ 6 /2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أبو النجــــــا مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 و حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، فإنه لما كان المقرر قضاء أن الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ولما كان القرار الادارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين أن يكون القرار قائما منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى قائم عند رفعها ولم تصادف محلا والقرار الادارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة عامة بقصد إحداث آثر قانونى معين بهدف الصالح العام كما يتحقق القرار الادارى عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون وهو ما يطلق عليه فى هذه الحالة بالقرار السلبى و مناطه وجود ثمة التزام قانونى على الإدارة باتخاذ إجراء ثم تمتنع الإدارة عن ذلك 0 فإذا تخلف هذا الالتزام لم يتحقق القرار السلبى ، كما أنه من المقرر قضاء أن ثمة فارقا بين القرار الادارى سواء أكان ايجابيا أم سلبيا والذى هو محل دعوى الإلغاء وبين التعليمات والتدابير والتنظيمات الداخلية التى تتخذها الإدارة لسير العمل ، فتلك الأخيرة لا تعد قرارات إدارية ولا تصلح محلا لدعوى الإلغاء 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكانت الدعوى تنصب على كيفية سير العمل بالمحاكم ، وتنظيمها سواء فى فترة صباحية أو مسائية ، ومن ثم فإن حقيقة الامر المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الأعمال التنظيمية الداخلية اللازمة لحسن سير العمل فى المحاكم ولا ينخلع عليها وصف القرار الادارى وفقا للمعنى الفنى الدقيق لمفهوم القرار الادارى فى دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة بطلب إلغاء تلك الأعمال التنظيمية الداخلية تكون هذه الدعوى قد جاءت فاقدة لمحلها وهو القرار الادارى بالمعنى المتقدم ، الامر الذى يكون معه الدفع المشار إليه فى محله ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 10/7/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلـــــــــك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه فوجئ بأنه جرى العمل بالمحاكم فترة مسائية إضافية إلى جانب الفترة الصباحية ، وأن العمل بهذه الفترة المسائية لم يرد بشأنه نص مواد فى قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة أو أى قانون آخر ، وأن ذلك النظام به من العيوب والمساوئ الامر الذى حدا به إلى طلب إلغاء ثمة قرار إدارى ينظم العمل بالفترة المسائية أيا ما كان مصدره وسواء أكان ايجابيا أو سلبيا لعدم مشروعيته ومخالفته للدستور والقانون على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة دعواه التى اختتم بالطلبات سالفة الذكر0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها المدعى حافظة مستندات و مذكرة تضمنت طلب إعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لتعلقه بمصلحة الخبراء والكتاب الدورى بتنظيم العمل بها كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمــــــــلة على أسبابه لدى النطق به 0