⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20892 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علي عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ هشام الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ وسام سعيد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد اتمام المداولة قانون من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبولها الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته. فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم فيه بشأن قيد الإسماء الواردة بصحيفة الدعوى وذلك الجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرور، وما يترتب على ذلك من اثار، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ـ فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا. ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ـ فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن: "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني". وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: "على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسي الآتية: أولأ: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور ثانيا: انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية . 2- أعضاء مجلس الشعب. وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر: "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشر الحقوق السياسية من الذكور والإناث......" وتنص المادة (5) من ذات القانون على: تنشأ جداول يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وفي الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التي تتبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (15) منه على أن " لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب إن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة و تقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي إيصالات لمقدميها". كما تنص المادة 16 من القانون على: يفصل في الطلبات المشار إليها في ا لمادة السابق مؤلفة من رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيسا.......... وتنص المادة 17 منه على: لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.. وينص المادة (20) من القانون سالف الذكر على أن قلم الكتاب أخطار مدير أمن المحافظة ورئيس لجنة القيد بالقسم بالإحكام الصادرة بتعديل الجدال وذلك خلال الخمسة الأيام لصدورها. وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73/1956 على أن: يسلم رئس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقيه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته والمركز أو القسم التابع له، يوقع الناخب عند تسلمه بالبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور قد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين في الانتخاب باعتباره من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسمامهم في اختيار من يقودهم أو يمثلهم معبرا عن صحيح إرادتهم عن طريق جداول الانتخاب التي تمثل وعاء الإرادة الشعبية وعلى وجه تكون معه المجالس المتنخبة كاشفة في حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على إن حق المواطن في القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلي الوطن ولا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول وبعد لها عن كل ما ينال مصداقيتها وصولا إلي شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الأهداف التشريعية الدستورية. ومن حيث إن المشرع قد أوجب على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد، وانطلاقا من عمومية حق الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في بيانات قيدة أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه في جداول الانتخاب، كما رخص. لكل مقيد اسمه في جداول الانتخاب طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع بلجنة حددت المادة (16) من القانون تشكلها ولاية الفصل في هذه الطلبات، كما رخص لكل ذي مصلحة اللجوء إلي القضاء الإداري والذي يبسط رقابته على القرار فإن استبان له صحته وسلامته أبقاه أعلاه سليما ومشروعا، وإن كان غير ذل ألغاه وأزال أثره بما ينزله له من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير الأمن ولجان القيد بالأحكام الصادرة في التعديل في الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى إن المدعى ناخب مقيد بالجداول الانتخابية برقم 149 حرت م بقسم بولاق الدكرور، كما أن الثابت كذلك أن المطلوب قيد اسماءهم بجداول الانتخاب بقسم بولاق الدكرور وعددهم (28) أسما السالف بيانهم حصريا، قد أستوفوا ما تطلبه القانون من شرط بلاغهم سن 18 عاما ومحل الإقامة على النحو الثابت بأوراق الدعوى ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه برفض قيد تلك الأسماء المشار إليها قد جاء مخالف لإحكام القانون ولا يحاج في ذلك ما أثارته الجهة الإدارية من أنهم لم يتقدموا بطلب لقيدهم في الجداول، إذا لم يتطلب المشرع هذا الإجراء لصحة القيد، الامر الذي تقضي من المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على من أثار أخصها قيد هذه الأسماء مع مراعاة أن يتم القيد طبقا لأحكام القانون وعلى ضوء الثابت ببطاقات تحقيق الشخصية المرفقة بحافظة مستندات المدعي. وحيث إنه عن المصروفات، فإن الدعوى معفاه من الرسوم طبقا لمكن المادة (17) من القانون ق 73/1956. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري، وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الأسماء الواردة بعريضة الدعوى، وذلك بالجداول الانتخابية بدائرة قسم بولاق الدكرور على مع ما يترتب على ذلك من أثار على الوجه المبين بأسبابها وعلى السكرتارية أخطار كل من مديرية أمن الجيزة ورئيس لجنة القيد بدائرة قسم بولاق الدكرور خلال خمسة ايام.
فقرة رقم -1
* الــوقــائـــع * وتخلص ـ في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/4/2005، وطلب في ختمها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته المتضمن رفض طلب من السادة المذكورين في صحيفة الدعوى ـ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شروط بولاق الدكرور. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه قد تقدم بصفته ناخبا في 14/2/ 2005 ـ بطلب إلي المدعي عليه المهمل قيدهم محل هذا الطعن هم كالآتي: 1- ......................... الـــخ. ذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور أعمالا لأحكام القانون رقم 73/ 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفضت الجهة المدعى عليها قيدهم بالمخالفة لإحكام القانون. وخلص المدعى إلي طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع. وقد حددت المحكمة جلسة 31/5/2005 لنظر الدعوى وتدول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث ينال الخصوم خلال المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الأسماء المذكورة بصدر التقرير بجدول الناخبين بدائرة قسم بولاق الدكرور مع ما يترتب مع ذلك من أثار. وبجلسة 15/9/2005 تقر أصدار الحكم بجلسة 18/10/2005 مع مذكرات ومستندات في أسبوعين وقد انقضي لأجل المضروب دون تقدم أيه أوراق وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة مع أسباب لدي المنطق به.