الطعن رقم 15 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-6-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مسجلة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور محمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس و محمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب وقف أعمال مستحدثة درءاً للخطر الحال الذي لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا فات عليه الوقت، فالحكم الذي يصدر فيها من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية بوقف أعمال البناء حتى يفصل في النزاع القائم بشأن إزالته هو حكم في طلب إجراء مستعجل وليس قضاء في دعوى وضع يد، ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.