الطعن رقم 11103 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
و د0 حمــدى الحلـــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبـــــــى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعادة الإجازة القضائية وقصر العمل القضائي طوال العام على تسعة أشهر فقط 0
و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، ولما كان من المقرر أن القرار السلبى في مفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامة فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، ومن ثم فإنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونا باتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا يقوم معه للقرار الإدارى السلبى قائمة ومن ثم فإن الدعوى المقامة بغية إلغائه تكون قد وردت على غير قرار إدارى فاقدة بذلك محلها الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكانت نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكذا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاءت خلوا من ثم إلزام على المدعى عليهم بصفاتهم في شأن تنظيم الإجازة القضائية سواد من حيث تقريرها أو تنظيمها ، كما أن المشرع أناط بالجمعية العمومية للقضاة تنظم هذا الشأن ، ومن ثم فليس هناك ثمة التزام على الجهة الإدارية باتخاذ إجراء معين ، مما ينتفى معه وصف القرار السلبى في الدعوى الراهنة ويتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى ، مع إلزام المدعيين المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعيين المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
بتاريخ 20/8/2001 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم إعادة الإجازة القضائية وقصر العمل القضائى طوال العام على تسعة أشهر فقط مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنه قد تواتر العمل القضائى منذ إنشاء المحاكم على أن يكون تسعة أشهر من أكتوبر حتى يونيه كل عام إلا أن صدر القرار المطعون فيه باستمرار العمل بالمحاكم أثناء فترة الإجازات القضائية ، وأنه في استمرار العمل بالمحاكم أثناء العطلة القضائية يعد مخالفا للدستور والقانون والعدالة ولمبدأ المساواة إذ من حق المحامين ومنهم المدعيين أن يحصلوا على أجازه قضائية أسوة بغيرهم ، فضلا عن تراكم القضايا نتيجة إلغاء هذه العطلة 0
وأضاف المدعيان أن أولهما تقدم بتاريخ 14/8/2001 بطلب قيد برقم 11514 لمكتب وزير العدل لإعادة الإجازات القضائية إلا أنه لم يحرك ساكنا ، ونعى المدعيان على هذا الامتناع مخالفته للدستور والقانون 0
و قد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث قدم خلالها المدعى حافظة ومذكرة كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
و قد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى في الدعوى وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/3/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات 0
وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0