⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20891 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ والمستشار فاروق علي عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / هشام الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ وسام سعيد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد اتمام المداولة قانونا من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته. فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم فيه بشأن قيد الإسماء الواردة بصحيفة الدعوى وذلك الجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرور، وما يترتب على ذلك من اثار، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ـ فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا. ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ـ فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن: "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني". وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: "على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسي الآتية: أولأ: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور ثانيا: انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية . 2- أعضاء مجلس الشعب. ..................................................... وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر: "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشر الحقوق السياسية من الذكور والإناث......" وتنص المادة (5) من ذات القانون على: تنشأ جداول يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وفي الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (15) منه على أن " لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب إن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة و تقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي إيصالات لمقدميها". كما تنص المادة 16 من القانون على: يفصل في الطلبات المشار إليها في ا لمادة السابق مؤلفة من رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيسا.......... وتنص المادة 17 منه على: لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.. ينص المادة (20) لقانون سالف على الذكر أن قلم الكتاب أخطار مدير أمن المحافظة ورئيس لجنة بالقسم القيد لمحكمة القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ضمنه الأيام التالية لصدورها وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73/1956 على أن: يسلم رئس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقيه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته والمركز أو القسم التابع له، يوقع الناخب عند تسلمه بالبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور قد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين في الانتخاب باعتباره من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسمامهم في اختيار من يقودهم أو يمثلهم معبرا عن صحيح إرادتهم عن طريق جداول الانتخاب التي تمثل وعاء الإرادة الشعبية وعلى وجه تكون معه المجالس المتنخبة كاشفة في حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على إن حق المواطن في القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلي الوطن ولا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول وبعد لها عن كل ما ينال مصداقيتها وصولا إلي شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الأهداف التشريعية الدستورية. ومن حيث إن المشرع قد أوجب على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد، وانطلاقا من عمومية حق الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في بيانات قيدة أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه في جداول الانتخاب، كما رخص. لكل مقيد اسمه في جداول الانتخاب طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع بلجنة حددت المادة (16) من القانون تشكلها ولاية الفصل في هذه الطلبات، كما رخص لكل ذي مصلحة اللجوء إلي القضاء الإداري والذي يبسط رقابته على القرار فإن استبان له صحته وسلامته أبقاه أعلاه سليما ومشروعا، وإن كان غير ذل ألغاه وأزال أثره بما ينزله له من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير الأمن ولجان القيد بالأحكام الصادرة في التعديل في الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى إن المدعى ناخب مقيد بالجداول الأنتخابية رقم 149 أب 2 بقسم بولاق الدكرور، كما أن الثابت كذلك أن المطلوب قيد أسماءهم بجداول ا لانتخابات بقسم بولاق الدكرور وعددهم أربعين أسما والسالف بيانهم حضريان قد استوفوا ما تطلبه القانون من شرط بلوغهم ش 18عاما ومحل الإقامة على النحو الثابت بأوراق الدعوى ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه برفض قيد تلك أسماء المشار إليها قد جاء مخالف لإحكام القانون ولا يحاج في ذلك ما إثارته الجهة الإدارية من أنهم لم يتقدموا بطلب لقيدهم في الجداول، إذ لم يتطلب المشرع هذا الإجراء لصحة القيد، الامر الذي تفضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. وما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيد هذه الأسماء مع مراعاة أن يتم القيد طبقا لأحكام القانون ومع ضوء الثابت ببطاقات تحقيق الشخصية المرتبة بجانبه مستندات المدعي. وحيث إنه عند المصروفات، فإن الدعوى معفاه من الرسوم طبقا لحكم أعادة (17) من القانون رقم 73 لسنة 1956. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنتفاء القرار الإداري وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الأسماء الواردة بعريضة الدعوى وذلك بالجداول الانتخابية بدائرة قسم بولاق الدكرور ما يترتب على ذلك من أثار على الوجه المبين بالأسباب وعلى السكرتارية أخطار كل من مدير امن الجيزة ورئيس لجنة القيد بدائرة من بولاق الدكرور خلال خمسة أيام.
فقرة رقم -1
* الوقــــائـــع * وتخلص ـ في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/4/2005، وطلب في ختمها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته المتضمن رفض طلب السادة المذكورين في صحيفة الدعوى ـ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شروط بولاق الدكرور. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه قد تقدم بصفته ناخبا في 14/2/ 2005 ـ بطلب إلي المدعي عليه لقيد كل من : 1- ......................... الــــخ . وذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور أعمالا لأحكام القانون رقم 73/ 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفضت الجهة المدعى عليها قيدهم بالمخالفة لإحكام القانون. وخلص المدعى إلي طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع. وقد حددت المحكمة جلسة 31/5/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة القيد بالجداول الأنتخابية بقسم بولاق الدكرور والتزام تلك اللجنة بقيد الأربعين اسم كل تلك الدعوى بالجداول الانتخابية لدائرة قسم بولاق الدكرور والتزام الدولة المصروفات.، وبجلسة 15/9/2005 تقرر وإصدار الحكم بجلسة 18/10/2005 مع مذكرات ومستندات في أسبوعين وقد انقضي لأجل المضروب دون تقديم ثمة أوراق وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.