الطعن رقم 1031 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الامر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزامه المصروفات اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/2000 و طلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بالدائرة 13 ومقرها مركز شرطة الصف بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 10/6/2004 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفته به المحكمة 0
و إذ لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة 0
فقد قررت المحكمة بجلسة 26/10/2004 حجز الدعوى للحكم فيها أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0