⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــاذلـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الامر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزامه المصروفات اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/2000 و طلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بالدائرة 13 ومقرها مركز شرطة الصف بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 10/6/2004 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفته به المحكمة 0 و إذ لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة 0 فقد قررت المحكمة بجلسة 26/10/2004 حجز الدعوى للحكم فيها أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0