⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5834 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق21/12/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكـــــــــمة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار هيئة سوق المال نتيجة انتخابات مجلس إدارة اتحاد المساهمين بشركة إسكندرية للتبريد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات وعدم الاعتداد بها 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه مردود إذ أنه وفقا لأحكام البندين خامسا ورابع عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ، ووفقا لأحكام المواد 50 ، 51 ، 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 " بشأن سوق رأس المال " فقد فرق المشرع بين المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من الهيئة العامة لسوق رأس المال تنفيذا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فصل الاختصاص بنظر المنازعات منوط بالقضاء الإدارى المختص ولائيا بنظر المنازعات الإدارية ، وبين المنازعات الناشئة بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية فجعل الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم وأجاز الطعن فيما يصدر عن هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وترتيبا على ذلك ولما كان النزاع الماثل يتعلق بقرار الهيئة العامة لسوق المال باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة اتحاد المساهمين لشركة إسكندرية للتبريد وإعلانها في 7/3/1999 يعد من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الهيئة تنفيذا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية من ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يكون لمحكمة القضاء الإدارى 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه وفقا لأحكام المواد 50 ، 51 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق المال طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 50 ويكون قرار هذه اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ، ولا تقبل الدعوى ، بطلب إلغاء هذه القرارات قبل التظلم منها ، ولما كان القرار المطعون فيه يندرج ضمن القرارات المشار إليها ، ولم تكشف الأوراق عن أن المدعى قد سبق له التظلم منه أمام لجنة التظلمات قبل إقامة دعواه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة : ــــــــــــــــــــ برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــــخ 10/4/1999 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة اتحاد المساهمين بشركة ......... ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15/6/1999 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وأثناء تحضير الدعوى أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها حافظة مستندات ودفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 9/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/12/2002 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه لدى النطق به 0