الطعن رقم 4085 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق9/4/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أحمد حسنين
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين الصادر بتاريخ 29/9/2003 برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 120647 لعدم التميز مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا وهى من الدعاوى المعفاة من اللجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى وفقا لحكم المادة 4 من هذا القانون حيث توجد لجنة نص عليها هذا القانون لنظر التظلمات من قرارات رفض تسجيل العلامات التجارية 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن : -
" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجات ، سلعة كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو أستغلال زراعى أو 00000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها 000 أو طريقة تحضيرها 0000 "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0000 "
وتنص المادة 77 من القانون المذكور على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0000أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 0000000 "
وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة77 من هذا القانون 000 "
و تنص المادة ( 79) من هذا القانون المذكور على أن : - " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ 0 " 0
و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا للالتباس مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب وأعطى المشرع لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة وأجاز لطالب التسجيل الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية المقدم عنها الطلب رقم 120647 على الفئة 29 يقوم على أساس عدم التمييز ولم يبين هذا القرار أوجه عدم التميز فى علامة الشركة المدعية ، حال أن هذه العلامة عبارة عن مجموعة من العناصر : -
كلمة ( حليب يا 000 ) وهى مكتوبة بشكل مميز وتحتها رسم لبقرة ومراع وقرص
( إشطه )
الشمس ومكتوب بجوار البقرة عبارة " حليب طبيعى " ولا ريب ـم كلمة " حليب يا إشطه " داخل تلك العناصر يعطيها ذاتية خاصة مميزة بما يمنع من التباس العلامة أو تشابهها مع علامة أخرى ويشير إلى صلة العلامة بالمنتج من مستخرجات الألبان 0
ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه ، قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 120647 0
و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2003 وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 120647 0
و ساق بيانا لدعواه ، أن الشركة التى يمثلها متخصصة فى صناعة وإنتاج العصائر والألبان حيث إن المنتج الاساسى للشركة هو " ...... " وإن الشركة قامت بابتكار علاقة تجارية عبارة عن اسم " ..... " بالإضافة إلى رسم مميز لها لتختلف عن غيرها من المنتجات الموجودة فى الأسواق فى نفس المجال ، وقد تقدمت الشركة لتسجيل علامتها رقم 120647 إلا أنها فوجئت برفض إدارة العلامات لها لعدم التميز دون أن يوضح القرار أسباب عدم التميز فتظلمت الشركة من القرار وبتاريخ 29/9/2003أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ، وهذا القرار هو الذى تطعن عليه الشركة ، وينعى المدعي على هذا القرار الإجحاف بحقوق الشركة حيث إن العلامة عبارة عن رسم مميز ومبتكر هو رسم لبقرة ومراعى وقرص الشمس والبيانات التجارية وكلمة " ...... " وهو ما يكون فى مجموعها ذاتية خاصة لا تتشابه مع أى منتج أخر وأن كلمة " ..... " الواردة بالعلامة تحقق الشرط المميز للعلامة بأن لها صلة الوظيفية بالمنتج ، ومعروف أن منتجات الألبان عـــــبارة عـــن " القشدة " إلا أنه قد تم اختيار كلمة " ..... " لانها تعبير خفيف وفيه ايحاء للمنتج ، وأنه إذا كان يحق لأى شخص أن يسجل كلمة " ..... " وهى رقائق البطاطس المقلية كبيان تجارى مثل " ..... " إلا أنه لا يحق تسجيل كلمة " ...... " كعلامة تجارية ، كذلك فإنه يمكن تسجيل كلمة " ...... " كبيان تجارى أما " ...... " فيه العلامة المميزة للشركة 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت فيها الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم : أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اللجوء إلى لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وبها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0