⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4084 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق2/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيـس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيـس مجلس الدولة د0 حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيـس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مفــوض الدولـة وسكـرتارية الـسيد / سامى عبد الله أميـن السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 و حيث إن حقيقة ما يهدف اليه المدعى الحكم بإلغاء القرار الصادر من مصلحة التسجيل التجارية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 121141 وتعليق الموافقة على التسجيل على الحصول على موافقة بعض العلامات المشار إليها بالوقائع 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات 0 وحيث إن المشرع فى هذا القانون قد استثنى من الخضوع لاحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية وذلك حسبما ورد بالمادة (4 ) من ذلك القانون 0 وحيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد المنازعة فى قرار رفض تسجيل العلامة نظاما للتظلم من هذا القرار أمام لجنة نظم تشكيلها فى المادة ( 78 ) ، ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بالطعن فى قرار رفض تسجيل العلامة ، ومن ثم فإنها تخرج من نطاق اعمال القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم لا يتعين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنظمه بهذا القانون ، ومن ثم يغدو الدفع المشار إليه فى غير محله متعينا القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الاسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والذى يسرى على موضوع الدعوى بحسبان أن القرار المطعون صدر بتاريخ 7/1/2001 تنص على أنه : - (( تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذه شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف 000 " وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : - أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة 000 ى - العلامات التى من شأنها أن تضلل الجمهور 0000 وتنص المادة (9) من القانون المذكور على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000000000" 0 و حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن حدد ما يعتبر علامة تجارية ، وما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر منها ، فقد خول للجهة الإدارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة بشكل أدق ، بيد أن المشرع لم يخول الجهة الإدارية أن تعلق موافقتها على تسجيل العلامة بشرط الحصول على علامات أخرى سبق تسجيلها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد علقت موافقتها على تسجيل العلامة رقم 121141 على قيام صاحبها بالحصول على موافقة العلامات أرقام 690176 ، 378674 ، 107829 ، 73651 ، وإذ لم يخول القانون للجهة الإدارية ذلك الإجراء إذ أن ذلك يعد تنازلا من جانبها عن اختصاصها المقرر قانونا لأصحاب العلامات التجارية المطلوب أخذ موافقتهم قبل التسجيل ، وبالتالى يغدو القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لاحكام القانون حريا بالإلغاء 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه، و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** بتاريخ 22/11/2003 أقام المدعى - بصفته - الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 121141 0 وذكر شرحا للدعوى أن بداية نشاط الشركة التى يمثلها فى صناعة الألبان ومنتجات الألبان ، وتندرج ضمن الفئة 29 ، وقد تقدمت الشركة بتاريخ 6/2/1999 لتسجيل العلامة ...... ( ...... ) بالطلب رقم 121141 وهى مكتوبة بشكل مبتكر فى اسم الشركة .... وذلك باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ، وقد صدر قرار الإدارة بقبولها بشرط موافقة العلامات 690176 ، 378674 ، 107829 ، 73651 فتظلم من ذلك القرار فأصدرت لجنة التظلمات قرارها برفض التظلم بجلسة 19/10/2003 وذلك على الرغم من أن علامتها ( الشركة المدعية ) تختلف عن العلامة المشار إليها بل أن العلامة رقم 107829 تم التنازل عنها ولم تعد موجودة 0 واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث أودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 0 واحتياطيا قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعليق الموافقة على تسجيل العلامة على شرط وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/3/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 26/3/2005 مع مذكرات ومستندات فى أسبوعين وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0