الطعن رقم 10 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-6-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز على مال غير المدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور محمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن الحجز الواقع بسوء نية على مال غير المدين حكمه حكم الغصب تماماً وباعتبار الموظف الذي يباشر عملية هذا الحجز غاصباً مسئولاً عن هلاك الشيء المحجوز في يد حارسه، غير صحيح على إطلاقه. ذلك لأن الغاصب في عرف القانون هو الشخص الذي يستولى على مال غير مملوك له جبراً عن صاحبه أو في غفلته بقصد امتلاكه وحرمان صاحبه من ملكيته له ومن الانتفاع به، أما الموظف الذي يباشر الحجز بناء على طلب الدائن ولمصلحته وتنفيذاً لسند واجب التنفيذ فلا يستفيد لنفسه شيئاً من المحجوز، وإذن فالحكم باعتباره غاصباً لوضعه الحجز على شيء يعلم أنه غير مملوك للمدين المطلوب التنفيذ عليه ومساءلته على هذا الأساس عن هلاك المحجوز بدون بيان توافر رابطة السببية بين خطئه والهلاك يكون حكماً مخطئاً في تطبيق القانون. والصحيح أن مسئولية الموظف هو والجهة التي يتبعها لا تكون إلا مسئولية تقصيرية لا يصح أن يقضي بناء عليها بتعويض إلا إذا توافرت جميع عناصرها القانونية وأهمها علاقة السببية بين الخطأ والضرر.