⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4547 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق20/ 12 /2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمـــــد محمــــــد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 و من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة النزهة دون قصرها على من سبق أن تقدم لهذه الانتخابات فى عام 2000 بعد استبعاد / محمد عبد الله سيد رفاعى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل ، وإذا استوف أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فإن المحكمة تقضى بقبوله 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فهذا الدفع مردود بأن محل الطعن هو قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة وهو قرار إدارى مكتمل الاركان مما يجوز مخاصمته أمام القضاء ، الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى - من ثم - مقبوله شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن الثابت بالاوراق أن السيد / محمد عبد الله سيد رفاعى رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة النزهة والتى أجريت فى عام 2000 ، وبالفعل قبل ترشيحه وخاض الانتخابات وأعلن وزير الداخلية نجاحه وبناء عل ذلك اعتبر المذكور عضوا بالمجلس وحلف اليمين الدستورية الواردة فى المادة (90) من الدستور ، ونظرا لافتقاده أحد شروط الترشيح وهو شرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء من أدائها طبقا للقانون ، وبمناسبة صدور قرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم (1) لسنة 24 ق الصادر بجلسة 17/8/2003 والذى انتهت فيه إلى (أن نص البند (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يعنى أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ، وأن الاعفاء المقرر نص الفقرة الاخيرة من المادة (6) لا يغنى عن وجوب توافر الشرط المتقدم فيمن جاوز الخامسة والثلاثين من عمره ) فقد تقدم المذكور إلى السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب باستقالته من عضوية المجلس وقد قبل المجلس هذه الاستقالة وأعلن خلو مقعد العمال بالدائرة المذكورة ، وأخطر وزير الداخلية بذلك فأصدر قراره المطعون فيه متضمنا فتح اب الترشيح لعضوية المجلس عن الدائرة المذكورة 0 ومن حيث أن استظهار مدى استظهار مدى مشروعية القرار المطعون فيه يستلزم بحث مدى مشروعية الاجراءات السابقة عليه والتى أدت إلى صدوره وهى التى تكون ركن السبب فى هذا القرار والذى هو الحالة الواقعية والقانونية التى ألجأت الجهة الإدارية إلى إصداره 0 ومن حيث أن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن ( للمواطن حق الانتخاب والترشيح وأبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ) فإنه ولئن كان كل من الحق فى الأنتخاب والحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق الدستورية إلا أنهما يختلفان فى الطبيعة القانونية ، بحسبان أن الحق فى الترشيح - الذى يلتحم فى الحق فى العضوية - ينطوى على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو ، إذ أنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه ، وهذه الولاية العامة بما تنطوى عليه من تكليف إذا تطلبت شروطا فيمن يقوم عليها تعين النزول على أحكامها ، فالأصل فى الولاية أنها تفيد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها 0 ومن حيث أن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قد اشترط - فى المادة الخامسة منه - فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : - 1- 000 2- 0000 3- 00000 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ، ومقتضى هذا الشرط الذى إن هو إلا شرطمن شروط الصحية للولاية التى يكبل العضو بأعباها ولازمة أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب قد ألتزم بأداء الواجب المقدس 2- 3- على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0 ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000 " ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية تفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء كانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح في الأصل وهو الفئات ( فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعـــــن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 ) 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل في الشق العاجل - أن المدعي قد قدم أوراق ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية المحلية بصفة عامل - وتم إدراجه تحت صفة ( فئات ) ، وقدم اعتراضا قضى برفضه 0 ومن حيث إنه ولما كانت أوراق الدعوى قد أفصحت عن أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ولا يعمل بالحكومة والقطاع العام خلافا لما قدم من المدعى ضمن أوراق ترشيحه من أنه يعمل بعقد مؤقت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وقد ثبت من شهادة التأمينات المقدمة منه أنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام ، ولم يقدم ما يفيد قيده بنقابة مهنية ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر- بحسب الظاهر - متفقا وأحكام القانون ويضحى طلب المدعي وقف تنفيذ ه غير قائم على سند جدى ، ولا توجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/12/2003 ، يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قصر إجراء الانتخابات التى ستجرى يوم الخميس الموافق 25/12/2003 على مقعد العمال بالدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها ( قسم شرطة النزهة - مدينة السلام - المرج ) على المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بتلك الدائرة على مقعد العمال عام 2000 وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه سبق أن رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة السابعة بالقاهرة والتى أجريت فى عام 2000 ولم يحالفه التوفيق ، ونظرا لخلو هذا المقعد صدر قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح للانتخابات بهذه الدائرة والمقرر إجراؤها في 25/12/2003 وذلك لجميع من يرغب في ترشيح نفسه لهذه الانتخابات دون قصرها على من سبق أن خاض انتخابات عام 2000 على مقعد العمال بالدائرة المذكورة 0 وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على سند من أن له حق مكتسب لا يجوز المساس به يتمثل في حقه في خوض هذه الانتخابات مشاركا من سبق أن خاضوها معه في عام 2000 دون آخرين ، وإلا كان في ذلك اعتداء على مركز قانونى النسبة المدعى ولا يجوز المساس به 0 وانتهى المدعى في ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 6/12/2003 وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات طويتا على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 3877 لسنة 58 ق وصورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم في الدعوى رقم 1188 لسنة 4 ق ثم بجلسة 6/12/2003 حيث قدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى شقيها وقدم حافظة طويت على صورة من قرارى وزير الداخلية رقمى 23385 ، 23386 لسنة 2003 وصورة من الحكم الصادر كمن محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1331 لسنة 15 ق ثم بجلسة 16/12/2003 حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، ثم بجلسة 20/12/2003 طلب المدعو / ......... تدخله فى الدعوى خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية وقدم حافظة مستندات طويت على روشتات طبية وتحاليل طبية خاصة بالسيد / ......... وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 23/12/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى موعد غايته الساعة الواحدة من ظهر الاثنين الموافق 22/12/2003 مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم صورة من الاستقالة المقدمة من السيد / ......... ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة حافظة طويت على صورة من الاستقالة المشار إليها ، كما أودع الخصم المتدخل حافظتى مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0