⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7668 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمــــد الشاذلـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أبو النجا مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين قد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم تقوما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/1995 ، وطلبا في ختامها الحكم بوقف و إلغاء تسجيل النموذج رقم (12449 ) واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه الاول المصروفات والأتعاب 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : - أولا : ببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الاول لعدم اعلانها 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعى عليهم ورفضها موضوعا مع إلزام المدعيين المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها 0 وبجلسة 3/1/2004 كلفت المحكمة الشركة المدعية بالإطلاع و التعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة وقررت التأجيل لهذا لسبب بجلسة 6/3/2004 ثم لجلسة 22/5/2004 ولكن دون جدوى ، وبهذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0