⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3124 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق3/5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ حسن أحمد شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يهدف بدعوييه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعــــــــــويين ، فإن المادة (26 ) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أنه : " يصدر تقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقه أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الاجراء حسب الاحوال ، ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان وإلا أصبح الامر نهائيا 000 ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر 0 " وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع أناط بالمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل فى أمر تقدير الرسوم الذى يصدره أمين مكتب الشهر العقارى وذلك أمام المحكمة الكائنة بدائرتها المكتب 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يطعن على أمر تقدير الرسوم الصادر من مكتب الشهر العقارى بجنوب القاهرة ومن ثم فإن الدعويين الماثلتين تدخلان فى اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتخرجان من الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الادارى الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وأمرت بإحالتهما بحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** بتاريخ 8/11/2003 أقام المدعي الدعوى رقم 3124 لسنة 58 ق 0 بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة التصالح فى الطلب رقم 10 لسنة 2002 الصادر من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة بشأن المطالبة رقم 10736 لعام 1995 /1996 فيما يتعلق بالشهر رقم 259 بتاريخ 5/2/1992 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكـــــر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 18/1/1992 تم شهر قطعة أرض 82 ش10 المعادى بثمن شراء ستون ألف جنيه وتم دفع الرسوم المقررة عليها بالنظر إلى الضريبة المقررة على الأرض الفضاء وقد ارتأت مصلحة الشهر العقارى إعادة تقدير الرسوم مرة أخرى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وبناء على ذلك فقد أصدرت المصلحة المطالبة بشأن فروق تحصيل الرسم على القضاء المذكور بعد تغيير الأساس الذى اتخذ الرسم على أساسه الامر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى التى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 و بتاريخ 9/11/2003 أودع المدعى الدعوى رقم 3183 لسنة 58 ق 0 بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التصالح فى الطلب فى الطلب رقم 10 لسنة 2002 بشأن المطالبة رقم 10736 / 95- 96 بجلسة 10/9/2003 ( وهو القرار المطلوب إلغاؤه بالدعوى رقم 3124 لسنة 58 ق ) 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة أولا : - ضم الدعوى رقم 3183 لسنة 58 ق 0 إلى الدعوى رقم 3124 لسنة 58 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد 0 ثانيا : إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات وبجلسة 15/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/5/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0