⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-5-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحقوق المنصوص عليها فى المادة 211 التى يسقط الحق فى المطالبة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 211 من القانون المدني إذ نصت على أن الفوائد والأجر إلخ. يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها " وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة " قد دلت بهذا على أن العبرة في الدين الذي يخضع لهذا النوع من التقادم هي بكونه مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره أو استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. فالديون التي يشملها نص هذه المادة هي الديون الدورية المتجددة. أما الدين المعين من حيث مقداره والذي يستحق مرة واحدة فلا يدخل في حكمها. وإذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت، واستبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية والتجدد فلا يسقط الحق فيه بمضي مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 211 المذكورة.