الطعن رقم 15702 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــــد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الإنذارين الموجهين لهما من مراقبة الإيرادات والمساكن بحى العجوزة محافظة الجيزة بدفع مبلغ 736183 جنيه ريع أملاك الدولة عن القطعة رقم 1543 عن السنوات من عام 89 حتى عام 2001 ، ومبلغ 122990 جنيه ريع أملاك الدولة عن ذات القطعة المذكورة عن عام 2002 وإلا يتم إجراء الحجز على ممتلكاتها مع ما يترتب عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين فإن من المقرر أن المنازعة في إجراءات الحجز الادارى وما يرتبط بها وفقا لاحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى هى منازعة مدنية ، ولا تتعلق بقرار إدارى ، ويختص بنظرها قاضى التنفيذ بجهة القضاء المدنى ، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، الأمر الذي يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، الأمر بإحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية بحسبانها المحكمة المختصة وفقا لمحل إقامة المدعيين ، مع إبقاء الفصل في المصروفات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى رقم 15702 لسنة 57 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2003 وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ الإنذار الموجه لهما من مراقبة الإيرادات والمساكن بحى العجوزة المؤرخ في 19/3/2003 بدفع ريع أملاك الدولة عن القطعة رقم 1543بمساحة 502 م 2 وإلا يتم التوقيع الحجز على ممتلكاتهما وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وينعى المدعيان على الإنذار الموجه لهما أنه صدر بالمخالفة للواقع حيث أنه لا صلة لهما بقطعة الأرض المذكورة وأنها ليست في حيازتهما 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 11/9/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 28678 لسنة 57 ق إلى الدعوى الماثلة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتأجيل لجلسة 9/11/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة اعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعويين 0
و كان المدعيان قد أقاما بتاريخ 16/8/2003 الدعوى رقم 28678 لسنة 57 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التمسا فيها الحكم بوقف تنفيذ الإنذار الموجه لهما من مراقبة الإيرادات والمساكن بحى العجوزة رقم 5495 بدفع ريع أملاك الدولة عن القطعة الأرض رقم 1543 عن سنة 2002 وإلا يتم توقيع الحجز على ممتلكاتها وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه أنه صدر بالمخالفة للواقع على النحو السالف بيانه بالنسبة للدعوى رقم 15702 لسنة 55 ق ، وأثناء نظر الشق العاجل من هذه الدعوى أمام المحكمة قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الادارية ثلاث حوافظ مستندات ، وبجلسة 11/9/2004 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 15702 لسنة 57 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتأجيل لجلسة 9/11/2004 وعلى هيئة مفوضى الدولة اعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعويين 0
هـــــــــــــذا : و قد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعويين المذكورين ارتأت فيهما الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية ، مع إبقاء البت في المصروفات 0
وبجلسة 11/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم فيهما بجلسة 15/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/3/2005 لإتمام المداولة 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0