الطعن رقم 1616 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجرءاتها والاثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الاوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2000 و طلب المدعي بصفته فيها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 5/12/2000 فى الدعاوى أرقام 995، 997 ،999 لسنة 55 ق ،مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 10/6/2003 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعى بالاجراء الذى كلفته به المحكمة 0
وإذا لم يتبين قيام المدعى بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 27/4/2004 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بآخر الجلسة
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0