⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10986 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفـــــــاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم - على ضوء الاوراق والمستندات - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة أمبابة مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث إن الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أنه : - " مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 00000000000000000" 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما أسس ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الأشراف العاملون المدنيون كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكفى لتحقيق الغاية الدستورية من الإشراف على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن عوارا قد أصاب عملية الانتخاب محل الدعوى الماثلة حاصله عدم توقيع رئيس اللجنة العامة اوأمينها على النموذج ( 50 م ش ح ) لكثير من اللجان الفرعية منها اللجان أرقام ( 2 ، 4 ) برقاش ، (4 ، 13 ) أبو غالب ، (5) الجلاتمة ، (13 ،15 ، 16 ، 22 ) ذات الكوم ، ( 26 ، 27 ) منشأة رضوان ، 14/145 ، 18/149 ، 20/151 ، 23/85 ، 7/69 ، 11/142 ، 5/176 ، وكذلك عدم توقيع أمين اللجنة العامة على محضر إجراءات فرز اللجنة العامة رقم 12 نموذج ( 49 م ش ح ) ولا ريب أن هذه المخالفات تنال من صحة العملية الانتخابية وتصم قرار إعلان نتيجة الانتخابات محل الدعوى بعدم المشروعية ، ولاينال من ذلك من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية من أن هذه المخالفات لا يترتب عليها بطلان العملية الانتخابية حيث إن التوقيع على أوراق العملية الانتخابية هو مظهر المشاركة الفعلية فى اعمال الرقابة والفرز من القائمين بها كرؤساء وأعضاء وأمناء اللجان 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين سلفا يكون مستندا إلى صحيح حكم القانون وهو ما يتعين أن تقضى به المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة الانتخاب محل النزاع الماثل 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية لدائرة إمبابة والتى أجريت فى 8/4/2002 على أن ينفذ الحكم الصادر فى هذا الشق بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع ببطلان العملية الانتخابية للمجالس المحلية بدائرة أوسيم والقضاء بإعادة الانتخابات للمجالس المحلية ( حى ومحافظة ) بدائرة إمبابة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة محافظة الجيزة ، وأجريت الانتخابات يوم 8/4/2002 وقد شابها العديد من المخالفات القانونية التى أخلت بمبدأ النزاهة والشرف والأمانة والمساواة فقد تم العبث ببطاقات إبداء الرأى وتزويرها ، واشتملت كشوف الناخبين على أسماء لمواطنين متوفين ، ومواطنين بالقوات المسلحة ممن ليس لهم حق الانتخاب ، كما احتوت الكشوف على أسماء مكررة ، وجاءت عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة بالمخالفة للأحكام القانونية المقررة 0 وانتهى المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 و قد نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها فقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة بجلسة 1/10/2002 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة - مركز إمبابة والمرشح المدعى لعضويته ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها على سند من أن انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز إمبابة والمطعون فى قرار إعلان نتيجتها قد تمت وفقا للإجراءات والقواعد المقررة قانونا 0 وبذات جلسة 1/10/2002 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما ترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ثم نظرت المحكمة بالجلسات أمام المحكمة بعد ذلك على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 15/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير تكميلى فى الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية المقدمة من الجهة الإدارية والمودعة سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا انتهت فيه لما ورد من أسباب إلى ذات رأيها السابق فى التقرير الاصلى 0 وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/9/2004 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ومد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بالمحاضر حتى جلسة اليوم لاتمام المداولة و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0