الطعن رقم 16582 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشـاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن طلبات المدعيين الحكم بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض طلب المدعى الأول بجب العقوبة الثانية بالعقوبة الأولى وتنفيذ عقوبة واحدة وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى الأول لا تنازع فيما صدر بشأنه من احكام جنائية أو مستشكل فيها كما لا تنازع فيما صدر بشأنها من أوامر التنفيذ ، وإنما منصرف دعواه إلى المنازعة فى قرار جهة الإدارة المتضمن رفض تطبيق قاعدة جب العقوبة طبقا لحكم المادة (35 ) من قانون العقوبات - والمنوط بوزارة الداخلية تطبيقه فى ضوء ما يصدر اليها من تعليمات وتنفيذا لأحكام القانون ، ويكون قرارها ولا ريب قرارا إداريا استجمع كافة أركان القرار الادارى ويخضع لرقابة القضاء الادارى وإن صدر عن النيابة العامة ولا تمنع عنه هذه الصفة - الولاية العامة المقررة للنيابة العامة على الدعوى العمومية أو كونها الجهة التى يقدم لها الطلبات من أوامر التنفيذ ، مكونها كذلك لا يحجب عنه صاحب الشأن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى مختصما ما يصدر بشأنه من قرارات تؤثر سلبا وانما باقى مركزه القانونى ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا يغنى عن حق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء تقديمه تظلما 0
ومن حيث إنه ولما كان الامر كذلك- فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لا يتفق و صحيح حكم القانون كما أن المحكمة تقضى برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى لثبوت صدور قرار برفض التظلم المقدم من المدعى 0
ومن حيث 'ن الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن : -
" تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين 35 ، 36 "
وتنص المادة (35 ) من القانون سالف الذكر على أن " تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن القاعدة الأصلية وتنفيذ العقوبات الجنائية تقوم على اساس تعدد العقوبات بتعدد الجرائم المرتكبة وقد استثنى المشرع من هذه القاعدة عقوبة الأشغال الشاقة فقد أن تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها عن جريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة والجب هو اعتبار تنفيذ عقوبة بتنفيذ العقوبة أخرى فى ذات الوقت ، بحيث ، بحيث تغنى تنفيذ العقوبة الاولى فى حدود ومدتها عن تنفيذ العقوبة الثانية ، وتقوم قاعدة جب العقوبة على أساس وجود تفاوت فى العقوبات وهو ما يقتضى لزوما أن تكون العقوبة المطلوب جبها أدنى من عقوبة الأشغال الشاقة ( السجن - الحبس ) والأشغال الشاقة من ثم لا تجب عقوبة أشغال شاقة أخرى بحسبان أن حكمة الجب تتمثل فى أنه ليس الملائم قضاء المذنب مدة الأشغال الشاقة ثم تستوفى عقوبة اخف وهو ما تقطع بانصراف ارادة المشرع إلى أن العقوبات القابلة للجب هى السجن والحبس ولا تجب عقوبة الأشغال الشاقة عقوبة مماثلة لها ، كما لا تجب عقوبة الأشغال الشاقة أى عقوبة أدنى صدرت بشأن جرائم ارتكبت بعد الحكم بالأشغال الشاقة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى الاول قد قضى بمعاقبته فى القضية رقم 141 /1983 ج الخليفة المقيدة برقم 477 كلى بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة السرقة والخطف ، كما قضى بمعاقبته بذات العقوبة فى القضية رقم 1078 /1983 (ج الخليفة ) بتهمة السرقة ، وانه قدم طلبا لإعمال حكم المادة (35) من قانون العقوبات ، تم رفضه ، وهذا القرار قد صدر متفقا وأحكام القانون بحسبان أن قواعد جب العقوبات المنصوص عليها فى المادة (35) لا تنطبق على حالة المدعى 0
ومن حيث إنه ولما كان الامر كذلك - فإن طلب المدعيين إلغاء القرار المطعون فيه لا يتفق وصحيح حكم القانون والواقع وتقضى المحكمة برفضه 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/ مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
******************
وتخلص - فى أن المدعيين أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/6/2003 ، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب حجب العقوبة الثانية بالعقوبة الاولى وتنفيذ عقوبة واحدة وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالمصروفات 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى : إن المدعى الثانى طالب بالسنة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، وفى غضون عام 1983 اتهمته النيابة العامة مع آخرين بارتكاب جريمة سرقة بالإكراه باستعمال سلاح وذلك فى واقعتين قيدتا جنائيتين برقمى 141/83 جزئى الخليفة وبرقم 477 كلى جنوب القاهرة ، 1078 لسنة 83 جزئى وبرقم 478 كلى جنوب القاهرة 0
وبجلسة 25/3/1985 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المدعى فى كل قضية بالأشغال الشاقة المؤبدة وبدأ تنفيذ العقوبة حال القبض عليه وقد فوجئ الطاعن بأن مصلحة السجون التابعة للمدعى عليه الثالث يقدم تنفيذ الحكمين كل على حده والبدء فا تنفيذ عقوبة ثانية بعد انتهاء مدة العقوبة الثانية وذلك بالمخالفة لحكم المادة (35) من قانون العقوبات ، وقدم المدعى تظلما إلى المدعى عليه الثانى ، وقد علم بصدور قرار برفض الطلب وذلك رغم تمام أسباب جب العقوبة الثانية وذلك بالمخالفة للقانون والواقع 0
وخلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 11/11/2003 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة17/2/2004قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات 0
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ، وبجلسة 13/7/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وخلال الاجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به