الطعن رقم 8 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-5-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تحضيرى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخطأ الطاعن في طعنه في ذكر رقم من تاريخ السنة التي صدر فيها الحكم فذكر سنة 1942 بدلاً من سنة 1941 فإن هذا الخطأ الذي لم يكن ليخفي أمره على المطعون ضده لتقديم الطاعن صورة الحكم والذي لم يكن إلا من قبيل السهو لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وقف الحكم في الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى الطعن بالتزوير إنما هو إجراء أوجبه قانون المرافعات في المادة 278 لتنظيم إجراءات دعوى التزوير الفرعية، فهو على هذا الاعتبار لا يقتضي جدلاً بين الخصوم ولا يستلزم بحثاً من جانب المحكمة، بعد أن يقرر المتمسك ضده بالمحرر الطعن فيه بالتزوير. فقرار المحكمة بوقف الدعوى الأصلية لا يعتبر فصلاً في أي نزاع متفرع عن موضوع الدعوى، بل هو لا يعدو أن يكون قضاءاً تحضيرياً القصد منه تهيئة الدعوى للفصل فيها. وإذن فالطعن فيه بطريق النقض غير جائز.