⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4429 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراءات تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام العمل بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة فإن الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية - ومنها القرارات الإدارية - وفى ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة مع تحقق وصف القرار الادارى للقرار المطعون فيه ، فإن كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الادارى بالفصل فى مشروعيته ، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد الاختصاص فى هذا الشـأن للقضاء العادى 0 ومن حيث إن صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الادارى الذى يختص القضاء الادارى بطلب إلغائه ، إذ لا بد لتحقق وصف القرار الادارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص ، فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الادارى ، وإنه لا يصح تبعا لذلك اعتبار القرار الصادر من الجهة الإدارية بإجراء بعض التعديلات على اللوائح الخاصة بنظام العمل بالشركة المدعية وهى إحدى شركات المساهمة المصرية من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة المشروعية من جانب محاكم مجلس الدولة وذلك لصدوره فى مسألة متعلقة بأحد أشخاص القانون الخاص 0 وترتيبا على ما تقدم ، ولما كانت الدعوى الماثلة تنصب على قرار الجهة الإدارية بإجراء بعض التعديلات على اللوائح الخاصة بنظام العمل بالشركة المدعية وهى إحدى شركات المساهمة كما جاء بالأوراق والمستندات ومن ثم لا يعتبر هذا القرار قرار إداريا مما يختص القضاء الادارى بنظر المنازعة الخاصة به ، وبالتالى يخرج النزاع الماثل بالطعن فى القرار المذكور عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة ليدخل ضمن اختصاص محكمة طنطا الابتدائية بحسبان أن مقر أطراف الخصومة فى الدعوى يقع فى دائرتها 0 ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل فى المصروفات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
********************** الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعي - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المسلم للشركة بتاريخ 25/10/2003 بإجراءات بعض التعديلات على لوائح نظام العمل بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان 0 و ذكر المدعي شرحا للدعوى أن الشركة التى يمثلها قد قامت فى إطار تنفيذ قانون العمل رقم 12/2003 بوضع لوائح لنظام العمل بها ، وقد اعتدت من مجلس إدارة الشركة وهى محددة تفصيلا بعريضة الدعوى 0 وقد تم تسليم هذه اللوائح إلى الجهات المعينة خلال شهر أغسطس 2003 ، وبعد مكاتبات متبادلة فى هذا الشأن بين الشركة والجهات المعنية فوجئت الشركة بتاريخ 25/10/2003 بقيام جهة الإدارة بإعادة اللوائح إليها معتمدة ومختومة بخاتم وكيل الوزارة لمديرية القوى العاملة بالغربية وكذلك النقابة العامة للكيماويات ولكن بعد إجراء تعديلات عليها مستندة فى ذلك إلى أحكام المادة (58 ) من القانون رقم 12/2003 ونعى المدعى على ما قامت به الجهة الإدارية والنقابة العامة للكيماويات مخالفة أحكام القانون المذكور حيث إن نص المادة (58 ) خاص فقط بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ولا شأن له بغير ذلك من اللوائح الأخرى التى هى من صميم اختصاص الشركة المدعية ، فضلا عن أن اختصاص الجهة الإدارية وفقا لحكم المادة المذكورة لا يتعدى التصديق أو الاعتراض دون أن يمتد ليشمل إجراء التعديلات على اللوائح الخاصة بتنظيم العمل بالشركة 0 واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الوارد تفصيلا بمحاضرها ، فقدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات ومذكرتين تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، احتياطيا رفض الدعوى ، وبتاريخ 30/3/2004 طلب الحاضر عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات التدخل فى الدعوى وقدم صحيفة معلنة إلى الخصوم وطلب فى ختالمها الحكم بقبول التدخل ، والقضاء اصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيا رفض الدعوى 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة كما هو ثابت بالمحاضر قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة عن الخصم المتدخل مذكرة تمسك فيها بالطلبات الواردة بصحيفة تدخله فى الدعوى 0 وبجلسة 22/2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال أربعة أسابيع ، وانقضى الاجل دون تقديم شئ من ذلك 0 و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0 ************