⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16582 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/10/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الملتمس يهدف إلى الحكم ( بقبول الالتماس شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12099 لسنة 56 ق بجلسة 4/11/2003 والقضاء برفض الدعوى محله - وإلزام رافعها المصروفات 0 ومن حيث إنه المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تقضى بأنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق ألتماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة 0 ومن حيث إن المادة 241 من قانون المرافعات تقضى بأن للخصوم أن يلتمسوا أعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية إذا وقع من الخصم غش أو إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى 000 ألخ 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم وتصحيحه إن كان لذلك محل وفى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس ، وقد حددت أحكام المادة (241 ) من قانون المرافعات حالات قبول الالتماس بإعادة النظر على سبيل الحصر ، ويضحى من ثم تحديد السبب الذى استند اليه الملتمس فى التماسه أمرا لازما بقبول الالتماس ومن حيث إن صحيفة الالتماس الماثل قد خلت من تحديد أحد الأسباب الواردة فى المادة (241 ) من قانون المرافعات والتى تمكن المحكمة من الفصل فى الالتماس الماثل باعتباره طريقا غير عادى للطعن فى الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 12099 /56 ق بجلسة 4/11/2003 فإنها تقضى بعدم قبول الالتماس 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الالتماس وألزمت الملتمس المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** وتخلص - فى أن الملتمس - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/4/2004 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ، وفى الموضوع إلغاء قرار عدم قبول ترشيحه لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات فيما أعلنه من فوز الملتمس وإلزام الملتمس ضدهم المصروفات 0 وذكر الملتمس شرحا لالتماسه الماثل / أن الملتمس ضده الاول قد حصل على الحكم رقم 12099 /56 ق بجلسة 4/11/1003 من محكمة القضاء الادارى / الدائرة الاولى / ومنطوقة : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار قبول ترشيح السيد / ........ لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات فيما أعلنه من فوز المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، والملتمس يلتمس إعادة النظر فى هذا الحكم على سند حاصله أن المحكمة قد أسست حكمها على إطلاق المادة الثانية من القانون رقم 38/1972 بشأن مجلس الشعب - والتى تطبق على التماس المحلية ، وأغفلت التعديل الذى طرأ على هذه المادة بالقانون رقم 12/2002 وإذا لم تنحسر عن الملتمس صفته العمالية وما زالت ملاصقة له طبقا للتعديل المشار إليه فقد خلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 18/5/2004 لنظر الالتماس وفيها قدم الحاضر عن الملتمس حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس بالمصروفات 0 وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الالتماس للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وخلال الاجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس المصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به