الطعن رقم 8730 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق2/ 4 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الـــجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و سليمان عــلى سليمـــــان وكيـــــــــــــــل المجلـــــــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول ترشيح المدعى عليه الرابع لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الأزبكية بصفة عامل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه فيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإن هذا الدفع مردود إذ إنه وفقا لحكم المادة 115 من قانون المرافعات (المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) فإنه يكفى فى تحديد الصفة إذا تعلق الأمر بأحد الأشخاص الاعتبارية أن يذكر المدعى فى صحيفة دعواه اسم الجهة الإدارية المدعى عليها ، والثابت أن المدعى قد اختصم فى صحيفة دعواه الجهة الإدارية المتصلة بموضوع النزاع مما لا محل معه للدفع المذكور 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معا :
أولهما : يتصل بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار 0
و ثانيهما : يتمثل فى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة ( 3 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن : -
" يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لاحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 0 000 " 0
وتنص المادة ( 76 ) من ذات القانون على أن : -
" يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى 0000
خلال المدة التى يحددها المحافظ 000 0000 ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح 00000 " 0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم( 38 ) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن : -
" فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح 0000 ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدء حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 0 " 0
هذا وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية 0 ونصت المادة الأولى منه على أن : -
" يقدم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية 00000 ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية : 0000
8 - يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم 000
ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الإجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت فى ملف خدمته ، وكذا شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه لا يزال باقيا فى نقابته العمالية " 0
ومن حيث إنه يبين من جماع النصوص المتقدمة أن تحقق صفة العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية منوط بتوافر الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، وقرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 الصادر تنفيذا لأحكام المادة ( 76 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 فإذا تخلف شرط منها أو أكثر 0000000000انحسر عن المرشح وصف العامل أو الفلاح ( بحسب الأحوال ) واندرج تبعا لذلك ضمن وصف الفئات الجامع لباقى طوائف المرشحين 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى ( وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ) على أنه بالنسبة لتوافر صفة العامل فإن القيد بالنقابة العمالية كشرط لإعمال الاستثناء الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 يجب أن يكون سابقا على الحصول على المؤهل العالى لمن بدأ حياته عاملا ، كذلك فإن صفة العامل تثبت للمرشح إذا قامت علاقة بينة وبين صاحب العمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا كان يربطه بمن يعمل به عقد عمل ، أو علاقة لائحية إذا كان يعمل بالجهاز الإدارى للدولة ، أما إذا لم تقم بشأن المرشح هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة العامل إذ فى هذه الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو الفئات 0
( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق الصادر بجلســــة 5/1/2002 ) 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى ، أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن دائرة الازبكية بمحافظة القاهرة وقبلت أوراق ترشيحه تحت صفة عامل كما تقدم المدعى عليه الرابع محمد حامد محمد أبو عيطه بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن ذات الدائرة على أساس أن صفته عامل وقد قبلت الجهة الإدارية أوراق ترشيحه بهذه الصفة إلا أن المدعى لم يرتض ذلك على أساس أن المدعى عليه الرابع لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لتوافر صفة العامل كون أنه قد أحيل إلى المعاش ولا يدفع تأمينات وأنه حاصل على مؤهل عال وأنه يعمل مأذونا شرعيا وأنه سبق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عام 2002 وكانت صفته فئات ، ولما كان يبين من الأوراق أن المدعى عليه الرابع عين بوظيفة مأذون شرعى بتاريخ 9/7/1967 بمؤهل متوسط هو شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها عام 1956 ،
و أنه مقيد بالنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية والشخصية تحت رقم 43906 بتاريخ 1/8/1967 وأنه يقوم بسداد اشتراكات النقابة بانتظام ، ولم تزايله هذه الصفة حتى بعد حصوله على المؤهل العالى أثناء الخدمة "ليسانس الحقوق عام 1981 " ولم يثبت اشتراكه فى أية نقابة مهنية أخرى وأن العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة الإدارية ما انفكت مستمرة ، وأنه مؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية تحت رقم 020323306 ، الأمر الذى يفيد أن المدعى عليه الرابع يتوافر بشأنه صفة العامل ، مما يضحى معه قرار قبول ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية على أساس أن صفته عامل ، متفقا وصحيح حكم القانون ، مما يرجح معه إلغاء القرار عند النظر فى طلب الإلغاء ، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــخ 18/3/2002، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة قبول ترشيح المدعى عليه الرابع لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بصفة عامل ، ورفض قيد ترشيحه تحت هذه الصفة لعدم توافر شروطها فيه طبقا للقانون 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/3/2002 حيث تأجلت لجلسة 26/3/2002 لترد الجهة الإدارية على الدعوى ولإعلان المدعى عليه الرابع مع التصريح باستخراج الشهادة الرسمية المطلوبة ، وبتلك الجلسة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم إختصام محافظ القاهرة ، واحتياطيا برفض الدعوى ، مع إلزام المدعى المصروفات ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات للطرفين خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم 28/3/2002 ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته 0، كما أودع المدعى عليه الرابع مذكرة التمس فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0