⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9762 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/11/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى يهدف بدعواه ( بعد الفصل في الشق العاجل منها ) إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن صرف مبالغ الأجرة المودعة خزينة محكمة بولاق الجزئية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد سبق للمحكمة أن تعرضت له وقضت بقبوله شكلا عند فصلها في الشق العاجل من الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فيه مرة أخرى 0 ومن حيث إن المادة 27 من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49لسنة 77 تنص على أن " يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر 000 في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه في المواعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال يثبت فيه قيمة الأجرة 0 فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها 000 يودع المستأجر الأجرة 0000 خزينة مأمورية العوائد المختصة و 000 وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات 0 " والمستفاد من هذا النص ، ( في شأن الحالة محل البحث ) إنه يتعين على الجهة الإدارية المودع لديها الأجرة أن تقوم بأدائها للمؤجر فور طلبها ودون أية شروط أو قيود تضعها في هذا الشأن ، بحيث إذا امتنعت عن صرف الأجرة للمؤجر استنادا إلى أية قيود أو شروط أو اتباع أية إجراءات لم ينص عليها القانون ، كان مسلكها مخالفا للقانون متعـــين الالغاء0 ومن حيث إنه عن ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقوم إلى الجهة الإدارية المدعى عليها لصرف مبالغ أجرة مسكن أودعت خزينة محكمة بولاق الجزئية ، إلا أن هذه الجهة امتنعت عن صرف تلك المبالغ إلا بعد إحضار خطاب من مصلحة الضرائب ببيان رأيها فى صرف تلك المبالغ المودعة بخزينة المحكمة وذلك إعمالا لاحكام الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1998 الصادر من وزارة العدل في هذا الشأن ، ولما كانت الجهة الإدارية بذلك تكون قد استحدث شرطا لم ينص عليه القانون لصرف مبالغ الأجرة المودعة لديها ، حال أن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 27 سالفة الذكر قد ألزم الجهة المودع لديها الأجرة أداءها للمؤجر فور طلبها دون أية شروط أو قيود أو إجراءات ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ************* بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/1998 و طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1998 الصادر من وزارة العدل (المتضمن التنبيه على العاملين بالمحاكم قبل صرف أية مبالغ متعلقة بالغير لاصحابها إذا كانت قيمتها تزيد عن 100 جنيه ، استطلاع رأى مصلحة الضرائب العامة ، لاحتمال أن يكونوا مدينين للضرائب ) وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على من آثار 0 و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بهيئة سابقة وبجلسة 18/5/1999 أصدرت حكما قضى برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها وشيدت المحكمة حكمها في رفض طلب وقف التنفيذ على أساس عدم توافر ركن الاستعجال وقد أعدت هيئة المفوضين تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 17/9/2002 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم في الدعوى ، وقررت المحــــكمة حجز الدعوى للحــــــكم فيها بجلسة 5/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبتلك الجلسة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة 0 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0