الطعن رقم 35 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1955-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين مستشارى محكمة النقض - مناطه
⚖️ الطالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من مقارنه المادتين 36 و38 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بالمادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء أن الشارع جعل للجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الكلمة النهائية في اختيار مستشار محكمة النقض، فمتى اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أحد مستشاري محكمة الاستئناف ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السادسة من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 ووقع اختيار مجلس القضاء الأعلى على نفس هذا المستشار فإنه يتعين على وزارة العدل أن تلتزم هذا الترشيح في استصدار مرسوم التعيين، أما إذا رشحت الجمعية العمومية مستشارا ورشح مجلس القضاء مستشارا آخر فانه يكون لوزير العدل في هذه الحالة أن يختار أيا منهما للتعيين ولا يملك اختيار أحد من غير من وقع عليه الترشيح ولو كان قد توافرت فيه شروط المادة السادسة من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع عليه الاختيار لوظيفة مستشار بمحكمة النقض قد تمت وفقا للقانون ولم يشبها عيب سوء استعمال السلطة فإنه يكون في غير محله ما ينعاه الطالب على المرسوم المطعون فيه بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته ودرجة أهلية زميلة الذي وقع عليه الاختيار.