⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10604 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقرية البراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد قيام الدعوى وأثناء السير فيها ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك فإنه ولئن كان للمدعى مصلحة في إقامة دعواه طعنا على قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور ، إلا أن الثابت من الاوراق أنه قد صدر حكم من المحكمة بجلسة 30/11/2004 في الدعوى رقم 10603 لسنة 56 ق قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في تلك الدائرة وذلك لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات على النحو المبين بذلك الحكم وإذا لم تكشف الأوراق عن أنه قد طعن في هذا الحكم وقضى بإلغائه ، الامر الذي تكون معه مصلحة المدعى في الاستمرار في دعواه قد زالت ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لهذا السبب 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإنه لما كانت الجهة الادارية هى التى ألجأت المدعى إلى إقامة دعواه طعنا على القرار المشار إليه ، وقد قضت المحكمة بالغاء هذا القرار في الحكم الصادر منها بجلسة 30/11/2004 في الدعوى رقم 10603 لسنة 56 ق الأمر الذي يكون القرار المذكور قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه إلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/2002 وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات المحلية التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 عن دائرة مركز أوسيم عن مجلس محلى قرية البراجيل وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقد جرى نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 29/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 21/10/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 14/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/2/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثانية ، وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وعلى سكرتارية المحكمة ضم صورة من الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى 10603 لسنة 56 ق بجلسة 30/11/2004 مع حجزها للحكم آخر الجلسة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0