الطعن رقم 1394 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق22/ 4 /2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمـــــد الشاذلــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
صلاح الدين الجروانــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لما شاب إجراءات الانتخاب من بطلان قبل مراحل التصويب والفرز وإعلان النتيجة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع : -
***************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2000، طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور التى أجريت بتاريخ 8/11/2000 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و قد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/12/2002 وبها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ثم قدم الحاضر عن المدعى إلى المحكمة حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 1047 لسنة 55 ق بجلسة 13/11/2000 والذى قضى بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح أحد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة قسم بولاق الدكرور مع ما يترتب على ذلك من آثار كما قدم مذكرة أشار فيها إلى أن مؤدى صدور الحكم المذكور أن تكون الانتخابات في تلك الدائرة فيها بطلان في إجراءاتها وهو ما ينعكس على ما انتهت إليه نتيجة الانتخاب ، ومن ثم فإن نظر الدعوى الماثلة هو مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة حيث لا تتعلق هذه الدعوى في حقيقة الامر بصحة عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب 0
وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وبجلسة 18/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطــــــرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0