الطعن رقم 6982 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـــــلام النجار
و سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــوض الدولــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــــــــكمـــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 564 لسنة 55 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن التصديق على التوكيلات التى يصدرها المدعى لمندوبيه ووكلائه لتمثيله في اللجان الائتمانية لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المستشكل ضده المصروفات 0
ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره طعنا على إجراءات التنفيذ يكون مبنيا دائما على وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو مانعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفته للقانون ومن أن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لايمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو مايضحى معه الاشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الاشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل - بصفته - مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة 315 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهــــــــــذه الأســـــــــــباب
**********
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
أقام المدعى - بصفته - الإشكال رقم 3701 لسنة 2000 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 5/11/2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 564 لسنة 55 ق مع إلزامه المصروفات 0
وبجلسة 4/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وبإحالتة إلى هذه المحكمة حيث قيد برقمه الحالى 0
وحدد لنظر الدعوى جلسة 12/6/2001 ثم جلسة 2/7/2001 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0