⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10664 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة و د0 حمــدى الحلـــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبـــــــى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر ****************************************** وسكرتاريــــــــــة الســـــــــــــــيد / سامــــــي عبد الله أميــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعادة الإجازة القضائية وقصر العمل القضائي طوال العام على تسعة أشهر فقط 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، ولما كان من المقرر أن القرار السلبى في مفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامة فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، ومن ثم فإنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونا باتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا يقوم معه للقرار الإدارى السلبى قائمة ومن ثم فإن الدعوى المقامة بغية إلغائه تكون قد وردت على غير قرار إدارى فاقدة بذلك محلها الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكانت نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكذا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاءت خلوا من ثم إلزام على المدعى عليهم بصفاتهم في شأن تنظيم الإجازة القضائية سواد من حيث تقريرها أو تنظيمها ، كما أن المشرع أناط بالجمعية العمومية للقضاة تنظم هذا الشأن ، ومن ثم فليس هناك ثمة التزام على الجهة الإدارية باتخاذ إجراء معين ، مما ينتفى معه وصف القرار السلبى في الدعوى الراهنة ويتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى ، مع إلزام المدعيين المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعيين المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع : ************** بتاريخ 12/7/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة وقتية ومستعجلة وموضوعية بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما بنى عليه من قرارات وتصرفات إدارية وعقدية ومادية وعينية وشخصية بما فيها عمليات تفريغ المتحف المصري من تحف العرض ، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : آن المجلـس الأعلى للآثار وافق بجلسته المؤرخة29/11/1999 على عرض 123 قطعة آثار في 12 مدينة يابانية تجتاحها الزلازل والعواصف والبراكين تحت أسم (معرض عظمة الحضارة المصرية القديمة) وتبع ذلك إبرام عقد مؤرخ 1/3/2000 بين أمين عام المجلس الأعلى للآثار وشبكة تليفزيون اليابان المسماة (........ ) لمدة 26 شهرا اعتبارا من 1/7/2000 حتى 31/8/2002 شاملة مدد الإعداد والتغليف والشحن والعرض ما لم يقرر المجلس الأعلى للآثار عرضها في بلدان أخرى بموجب اتفاقيات بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، وتضمن العقد في البند الخامس منه ثمنا ظاهرا لهذه القطع مقداره 3 مليون دولار أمريكي يسدد على أربعة أقساط دون تحديد أسم مستحقه ومن تصرف إليه وأداة ووسيلة صرفه وأماكن وفائه ، كما حددت المادة السادسة من العقد قيمة التأمين على المعروضات بمبلغ 396 مليون دولار أمريكي دون بيان أسم شركة التأمين الملتزمة بسداد التعويض حال تحقق خطر الهلاك أوفقد أو تلف بعض المعروضات 0 وأضاف المدعى أن قيمة عائد العرض المحددة بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي تمثل ثمنا بخسا لا يساوى صفرا من قيمتها الحضارية والتاريخية ، وكان يجب بقاء هذه الآثار في وطنها مصر ليشاهدها طلاب المعرفة والسياحات الجماعية أو الفردية وترد عوائدها لأهلها دون نقلها .