⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-5-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دوطة - النزاع المتعلق بها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دوطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها، وإذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه التزام مدني. فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق بالزواج، ومن ثم فهو من اختصاص المحاكم المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القانون المدني المصري قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففي وسع المحاكم المدنية، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف الجاري بين الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم لسلامة الحكم أن تذكر المحكمة فيه القواعد القانونية التي ينته عليها إذ العبرة في صحته هي بصدوره موافقاً للقانون. فإذا كانت المحكمة قد بنت حكمها برد مبلغ " الدوطة "على أن " الدوطة " تدفعها الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فإذا انقضت أصبحت واجبة الرد، فإن حكمها يكون سليماً قانوناً، إذ أن مبلغ الدوطة يكون في هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه عارية استعمال واجبه الرد عند حلول الظرف المتفق عليه طبقاً للمادة 464 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع عدم ردها على كل ما قدمه إليها من دفوع إذ الدفع الواجب الرد عليه هو الذي يكون له من ورائه مصلحة ويكون في ذاته جائز القبول ومؤثراً في الدعوى.