⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6978 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمـــد أحمد محمـود نائب رئيس مجلـس الدولة ود0 حمدى الحلفاوى وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــوض الدولــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 481 لسنة 55 لجلسة 5/11/2000 0 وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً 0 وحيث إن الأصل في الإشكال أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما بوقائع لاحقة للحكم استمدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيته الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون فضلا عن أنه لا يسوغ أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بالحكم من حجيه لا يتأتى المساس بها على أية وجه من الوجوه إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو مانعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوى في حقيقه الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى قام عليها الحكم وهو ما يعد معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال 0 ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ويتعين القضاء برفضه وتغريم المستشكل بصفته بمبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة 315 مرافعات 0 وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات 0 فلهـــــــــــذه الأســـــــــــباب ********** حكمت المحكمة : - بقبول الإشكال شكلاً ، ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* بتاريخ 5/11/2000 أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بإيداع صحيفة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت برقم 3699 لسنة 2000 طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 481 لسنة 55 من القضاء الإداري 0 وذكر شرحا للإشكال أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت الحكم في الدعوى رقم 481 لسنة 55 ق جلسة 5/11/2000 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ( أخصها تمكن الطاعن من عمل التوكيلات الخاصة والعامة للمندوبين والوكلاء المصريين ممثلين له في اللجان العامة والفرعية والتصديق عليها واعتمادها من الجهة الإدارية ونعى على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقد أقام الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ولأنه شابه الفساد في الاستدلال وفقد مقوماته وذلك على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى ختمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وبجلسة 4/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات 0 ونفاذا لذلك ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وحدد لنظرها جلسة 12/6/2001 وفيها تقرر إصدار الحكم لجلسة 26/6/2001 ومد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0