⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5433 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــــس مجلـــــــس الدولة د 0 حمـــــــــدى الحلــــــــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد مختار محمود مـــــــفـــــــــوض الدولــــــــــة وسكرتاريــــــــــة الســـــــــــــــيد / سامــــــي عبد الله أميــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تخصيص ساحة انتظار السيارات بجوار مبنى مجمع الدراسات القضائية ومحكمة شمال القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لما كان من المقرر قضاء أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء محلها إذ لم تنصب على قرار إدارى قائم ولم تصادف بذلك محلا والقرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ومستهدفا تحقيق المصلحة العامة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن مساحة الارض التى كانت خالية بجوار محكمة شمال القاهرة هى ملك للشركة الأهلية العقارية للاستثمار وكان هناك ثمة اتفاق بين حى الوايلى وهذه الشركة للانتفاع بهذه المساحة كساحة انتظار سيارات لحين احتياج الشركة لها ، واقتسام الإيراد الناتج عن ذلك بين الحى والشركة المذكورة ، وإذ قررت الأخيرة قائمةمشروع على هذه الأرض فتم تسليمها لها بتاريخ 19/3/1995 خالية من أى اشغالات وتم إقامة المشروع بالفعل ، ومن تم لم تكن هذه الأرض ضمن أملاك الدولة سواء العامة ، أو الخاصة ، فضلا عن أنه لم يسبق تخصيصها للمنفعة العامة ، وبالتالى لم يصدر ثمة قرار بإلغاء تخصيصها كساحة انتظار سيارات لعدم وجود هذا التخصيص أصلا الأمر الذى ينتفى معه القرار الإدارى في الدعوى الراهنة ، وتغدو غير مقبولة وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام المدعى المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعي المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع : ************** بتاريخ19/4/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار حى الوايلى بإلغاء تخصيص ساحة انتظار سيارات المواطنين بامتداد شارع رمسيس بجوار مبنى مجمع الدراسات القضائية و محكمة شمال القاهرة - و ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/6/1995 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وأثناء تحضير الدعوى أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 14/1/2003 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0