الطعن رقم 1933 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــــس مجلـــــــس الدولة وسليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عصام الدين عبده مـــــــفـــــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتاريــــــــــة الســـــــــــــــيد / سامــــــي عبد الله أميــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و لانتفاء شرط المصلحة ، فإن من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء ، أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وفقا لحكم المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ويندمج شرطى الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء ، بحيث إذا توافر لرافع الدعوى المصلحة الشخصية المباشرة فإن ذلك يعنى توافر شرط الصفة فيه 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه وهو من آحاد الناس في شأن من شئون رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية ،كما أنه لا يوجد في حالة خاصة ذاتية بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنه أن تجعل القرار مؤثرا في مصلحته ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ6/11/2001 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وحلف اليمين أمامه كرئيس للجمهورية ، وليس كرئيس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 26/3/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 30/4/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقرير ارتأت فيه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات مع إلزام المدعي المصروفات 0
وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0