⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 30 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشـــــام طلعت الغزالى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة د/ حمدى الحلــــــــــفاوى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة * ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة0 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0 و حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى 14 لسنة 4343 ق أمام محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 28/9/1986 ضد كل من 1- وزير التربية والتعليم 2- وزير الدفاع والانتاج الحربة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثانى فى مواجهة المدعى عليه الأول بأن يدفع له مبلغا مقداره ألفان ومئتان وتسعة وتسعون جنيها وخمسمائة مليما وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 7/7/1983 جند بالقوات المسلحة ( القوات المسلحة ) وعمل ضباط احتياط بها واستبقى بتاريخ 1/10/1984 وتم تسريحه فى 1/1/1986 ولم يصرف من مستحقاته إلا مبلغ 900ر53 كراتب له اعتبارا من تاريخ استبقائه حتى تاريخ تسريحه فى حين أن زملاءه كانوا يتقاضون 163 ج كراتب لهم طوال فترة الاستبقاء ، إذ أن القوات الجوية اعتبرته مدرسا بالتربية والتعليم بقنا وأنه يقول يصرف راتبه فى حين أنه لم يستلم عمله ، وقد عين بتاريخ 5/6/1983 قبل تجنيده ولم يصرف أية مستحقات مالية من مديرية التربية والتعليم وبالتالى فإنه يستحق مرتبا قدره (163ج) اعتبارا من 1/10/1984 حتى 1/1/1986 بإجمالى 2245 ج يخصم منه ما صرفه 500ر808 ، كما أنه يستحق بالإضافة إلى ذلك 200ج مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 300ج بدل طبيعة عمل ، وبدل إقامة بواقع 150ج ، 163 منحه عيد العمال ومنحة المدارس عام 1985 بواقع خمسة عشر يوما لكل منحة وبالتالى يكون إجمالي ما يستحقه 500ر2299 ج وهو المبلغ الذى يطالب به 0 وبجلسة 17/6/1990 حكمت محكمة طنطا الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وقد أحيلت للمحكمة الأخيرة وقيدت برقم 691 لسنة 45 ق 0 وبجلسة 28/8/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع ، وقد قيدت الدعوى بقلم كتاب تلك المحكمة برقم 14 لسنة 43 ق ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى بوصفه ضابط احتياط للراتب والبدلات المقررة لضباط القوات المسلحة عن الفترة من 1/10/1984 حتى 1/1/1986 وقدرها 500ر2299 ج 0 وبجلسة 23/11/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى ، من أن المدعى جند فى 7/7/1983 واستبقى على الاحتياط فى 1/10/1984 وسرح فى 1/1/1986 وعين بوزارة التربية والتعليم فى 25/11/1982 وأخطر به فى 1/12/1982 وأنه لم يتسلم عمله فألغى القرار المذكور بالقرار رقم 95 لسنة 1983 بتاريخ 5/6/1983 لعدم تسلمه العمل ، وأن المدعى لم يصرف راتبه الأساسى أوبدل طبيعة العمل أو بدل الإقامة عن الشهور ( من يناير 1985 حتى ديسمبر 1985 ) ولم يصرف منحتى عيد العمال والمدارس عام 1985 ، ولم يصرف راتبه الأساسي وبدل طبيعة العمل والإعانة عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 1984 وأن ذلك لعدم إخطاره ما يفيد تسلمه العمل كمدرس ، وبالتالى فإنه يستحق قيمة ما سبق وإذ حدده المدعى بمبلغ 50ر2299ج ولم تجمده الجهة الإدارية ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها بأحقيته فى هذا المبلغ 0 وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وذلك لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى ، واختصاص اللجان القضائية بالقوات المسلحة بنظرها ، كما أن المطعون ضده لم يتسلم عمله بالجهة الإدارية وإنما ألغى قرار تعيينه " وحيث إنه من المقرر أن البحث فى الاختصاص الولائى للمحكمة يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها ويتعين على المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من جانب أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص على أنه " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الصباط بالقوات المسلحة ، وتنشأ لكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة " وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد إختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة تنص على أنه : " تختص هذه اللجان دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة عدا العقوبات الإنضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 " 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أناط باللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة ، وذلك سواء كانوا من الضباط العاملين أم ضباط الاحتياط ، إذ أن النص قد ورد عاما مطلقا شاملا ضباط القوات المسلحة ، وأن المقرر أن العام يؤخذ على عموميته ما لم يرد ما يخصصه والمطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، ولم يرد فى القانونين المشار إليهما ما يفيد التخصيص أو التقيد لعموم ومطلق عبارة " ضباط القوات المسلحة " 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه على أساس أنه أحد ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تندرج بلا ريب فى المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، وتخرج عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات الدعوى ، والزمت المطعون ضده مصروفات الطعن 0 سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 18/1/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع فى الدعوى رقم 14 لسنة 43 ق بجلسة 23/11/1997 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وفىالموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى مبلغا مقداره 50ر2299 فقط ألفان ومائتان وتسعة وتسعون جنيها وخمسون قرشا وألزمته المصروفات " وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا أصليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : برفض الدعوى وفى أى الحالتين إلزام المطعون ضده المصروفات 0 وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا 0 وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 4/1/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0