⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2317 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق21/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة إعادة الانتخابات بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة الجيزة والتى أجريت في ديسمبر سنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة في طلباته المرفوع بها الدعوى وأن تكون هذه المصلحة قائمة من وقت رفع الدعوى وأن تستمر حتى يفصل في الدعوى بحكم نهائى ، فإذا لم توجد المصلحة ابتداء وكانت موجودة عند رفع الدعوى ثم زالت أثناء سيرها وقبل صدور حكم نهائى فيها كانت الدعوى فير مقبولة لزوال المصلحة 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة ( 6 ) بمحافظة الجيزة التى أجريت في عام 1995 ولما كانت مدة مجلس الشعب التى أجريت فيها الانتخابات المطعون فيها قد انقضت في عام 2000 وأجريت انتخابات جديدة في 6/11/2000 أسفرت عن انتخاب مجلس جديد بدأ في فصل تشريعى جديد ، فإن مصلحة المدعى في إلغاء الانتخابات التى تمت في عام 1995 تكون قد زالت ولا يكون له سوى طلب التعويض عما يكون قد لحقه من أضرار من جراء عدم إلغاء هذه الانتخابات إذا كان له مقتض ، وإذا كانت الدعوى الماثلة منصبة على إلغاء قرار إعلان النتيجة في الانتخابات المشار إليها فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، ويلزم المدعى تبعا لذلك المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى ، و ألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/1995 ، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات الإعادة بمجلس الشعب في الدائرة السادسة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه في 29/11/1995 أجريت انتخابات مجلس الشعب وقد شابت عملية الإدلاء بالأصوات وفرزها مخالفات قانونية أهدرت نتيجتها المعلنة بإعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ، وقد أقام المدعى الدعوى رقم 2052 / 50 ق أمام هذه المحكمة طعنا على هذه الانتخابات حيث قضت فيها بجلسة 5/12/1995 : - أولا : برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون أعلان ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة على خلاف ما قضى به الحكم وذلك بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 ونظرت الدعوى بجلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيــــها بجلســـــة 16/4/ 2002 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع و قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/5/2002 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0