⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11003 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 4/2005 برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د . حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر السلبى بالإمتناع عن تعيينه كعمالة متطوعة بمعهد المجاز الشرقى الدينى الابتدائى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:- 000000000 00000000 0000000 ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " 0 كما تنص المادة (13) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 0000" 0 كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن :- " تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 000000000000000000 ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية ومنها المنازعات الخاصة بالطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة متى كانت متعلقة بالموظفين من المستوى الثانى والثالث الوظيفى 0 وحيث إن القرار محل النزاع يتعلق بالتعيين فى وظيفة كاتب بمعهد المجاز الشرقى الدينى الازهرى وهى وظيفة من المستوى الثالث - ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بهذا الوصف يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية وينحسر عنه اختصاص محاكم القضاء الإداري الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف والصحة ولما كان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 15/2/2004 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طللبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه فى وظيفة كاتب بمعهد المجاز الشرقى الدينى الإبتدائى وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه وغيره بادروا بإقامة معهد المجاز الشرقى الدينى الابتدائى التابع لمنطقة كفر الشيخ الازهرى بالجهود الذاتية وقد صدر قرار شيخ الازهر بتعيين المدعى وزملائه بشرط اجتيازهم الامتحان فى مادة القرآن ، وقد رسب فى الامتحان مرتين ، وكان يتعين تعيينه فى وظيفة كاتب إعمالا لذلك القرار ، إلا أنه لم يتم تعيينه الامر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة التى اختتم عريضتها بالطلبات المذكورة آنفا 0 وقد تدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والأوقاف واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 وبجلسة 1/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى ثلاثة اسابيع ثم أودع خلالها الأزهر مذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0