الطعن رقم 1954 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 2/3/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحصيل مبلغ 90و15050 جنيه من المدعى وأحقيته فى استرداد هذا المبلغ وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إن وعما دفع به الحاضر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من عدم قبول الدعوى لرفعها دون عرض موضوعها على لجنة فض المنازعات بالمخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2000
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0 "
كما تنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه 0 "
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر على أن " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع نظم توفيق الأوضاع فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الأولى السالف بيانها أو بينها وبين الافراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بأن ناط بالفصل فى هذه المنازعات إلى لجان تنشأ لهذا الغرض فى تلك الجهات ، وأخرج المشرع من عداد هذه المنازعات تلك التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها ، وكذا المنازعات المشار إليها تحديدا بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه وفيما عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فإن المشرع قرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلبات التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لأحكام هذا القانون 0
وحيث إن الأوراق جاءت كلها خلوا بما يقوم شاهدا على قيام المدعى بولوج الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 / 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها قبل عرض النزاع على جهة القضاء الادارى رغم خضوعه لأحكام القانون المشار إليه الآمر الذى تضحى معه الدعوى والحال كذلك غير مقبولة شكلا لإقامتها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 المشار إليه 0
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/1999 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحصيل مبلغ 90و15050 جنيه من المدعى وأحقيته فى استرداد هذا المبلغ وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
و قال المدعى شارحا دعواه إنه قام باتخاذ إجراءات استيراد ثلاثين ألف قطعة من لعب الأطفال عبارة عن مروحة ببخاخة - صناعة صينية - بمعرفة المخلص الجمركى وسداد الرسوم الجمركية عن رسالة الاستيراد إلا أن مصلحة الجمارك المصرية اشترطت ضمن موافقتها على سداد تلك الرسوم موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 0
وبتاريخ 26/9/1999 توجه المدعى إلى الهيئة المذكورة باعتباره مقيدا لدى تلك الجهة كمستورد بطلب الحصول على موافقتها على الرسالة المستوردة حتى يتمكن من سداد الرسوم الجمركية إلا أن الهيئة رفضت طلب المدعى إلا بعد سداد مبلغ 90و15050 جنيه حيث قام المدعى بسداد هذا المبلغ وتم الإفراج عن رسالته المستوردة ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 28/1/2003 حيث قررت المحكمة التأجيل ليقوم المدعى بالإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى الماثلة والتى انتهت فيه إلى أنها ترى بعد اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه على نحو ما ورد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و قد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 3/6/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الاول وبجلسة 13/1/2004 أودع الحاضر عن المدعى عليه الثانى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على مستندات و صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أربعة أسابيع 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0